القطع، لأنه قد أخرجه بآلة، كما لو رمى به.
فإن كان معه دابة، فوضع المتاع عليها، وخرجت به، فإنه يجب عليه القطع، سواء ساقها أو قادها أو لم يسقها، سارت بنفسها أو لم تسر بنفسها.
فأما إن دخل الحرز، فأخذ جوهرة، فابتلعها، ثم خرج وهي في جوفه، فإن لم تخرج منه فعليه ضمانها، ولا قطع عليه، لأنه أتلفها في جوف الحرز، بدليل أن عليه ضمانها، كما لو كان ذلك طعاما فأكله، وخرج، فإنه لا قطع عليه بلا خلاف، كذلك هاهنا وإن خرجت الجوهرة بعد خروجه من جوفه، قال قوم عليه القطع، لأنه أخرجها في وعاء، فهو كما لو جعلها في جراب، أو جبب، وقال آخرون لا قطع عليه، لأنه أخرجها معه مكرها على إخراجها، غير مختار لذلك، لأنه (1) لو أراد بعد ابتلاعها أن لا يخرجها معه من الحرز، ما قدر على ذلك، فهو كالمحمول على إخراجها ذلك الوقت، بدليل أنه ما كان يمكنه تركها، والخروج دونها، فهو كما لو نقب وأكره على إخراج المتاع، فإنه لا قطع عليه، كذلك هاهنا.
وأما الذي يقوى في نفسي، وجوب القطع عليه، لعموم الآية، ولأنه (2) نقب وأخرج النصاب ولم يستهلكه في الحرز ولا خارج الحرز، وليس كذلك المسألة الأولى، لأنه إذا لم يخرج منه، ولا يقدر على إخراجها لا في الحرز ولا خارجه، فقد صار ضامنا لها، فهي كالمستهلكة في الحرز، والمسألة الثانية إذا كان قادرا على إخراجها خارج الحرز بمجرى العادة، فهي بمنزلة جعله لها في جراب معه أو وعاء وإخراجها فيه، وقياس ذلك على المأكول (3)، فإنه بأكله قد استهلكه في الحرز، وأيضا القياس عندنا باطل، وهذا تخرج المخالفين.
فإن نقب ومعه صبي صغير لا تمييز له، فأمره أن يدخل الحرز ويخرج المتاع، فقبل، فالقطع على الآمر، لأنه كالآلة، كما لو أدخل خشبة أو شيئا فأخذ به المتاع، فإن عليه القطع.
إذا كان إنسان نائما على متاعه فسرق هو والمتاع معا، فلا قطع، لأن يد مالكه