يأكل بها ويستنجي بها، وقال: اني لأستحي من الله عز وجل ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكني أسجنه حتى يموت في السجن وقال: ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله.
(403) 20 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول: انى لأستحي من ربي أن ادعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال: وسألته ان هو سرق بعد ما قطع اليد والرجل فقال:
استودعه السجن أبدا وأغني الناس شره.
(404) 21 - صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثم لا يقطع بعد، فان عاد حبس في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين.
(405) 22 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبي القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي عليه السلام يقول: اتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف، ثم اتي به ثالثة فخلده السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه.
(406) 23 - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل امر به ان تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقال: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله، وقال في رجل