عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابنتي هلكت وأمي حية فقال أبان بن تغلب: وكان عنده ليس لامك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله!! أعطها السدس.
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار من أن الجد لا يستحق الميراث مع الأبوين لان هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة لا على وجه الميراث، والذي يدل على ذلك:
(1115) 36 ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس.
(1116) 37 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيئا.
(1117) 38 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجد السدس طعمة.
على أن الطعمة إنما تكون للجد أو الجدة إذا كان ولدهما حيا فاما مع عدمه فليس لهما طعمة أيضا على حال يدل على ذلك ما رواه:
(1118) 39 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن