قوله (وإذا أخذ في غسله ستر عورته على ما تقدم في حدها).
بلا نزاع إلا أن يكون صبيا صغيرا دون سبع فإنه يغسل مجردا بغير سترة ويجوز مس عورته.
فائدة يستحب أن يبدأ في الغسل بمن يخاف عليه ثم الأقرب ثم الأفضل بعده على الصحيح من المذهب.
وقيل يقدم عليه الأسن وأطلقهما في الفروع وأطلق الآجري يقدم الأخوف ثم الفقير ثم من سبق.
قوله (وجرده).
هذا الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور وغيرهم.
قال الخرقي فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته وقدمه في الفروع والمحرر وابن تميم والنظم ومجمع البحرين والفائق والمغني والشرح ونصراه وغيرهم واختاره بن أبي موسى والشيرازي وأبو الخطاب في الهداية وقال القاضي يغسل في قميص واسع الكمين جزم به في الجامع الصغير والتعليق والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما وابن البنا وغيرهم.
قال في مجمع البحرين اختاره القاضي وسائر أصحابه والمجد في شرحه وابن الجوزي انتهى وهو الذي ذكره بن هبيرة عن الإمام أحمد.
وقال الإمام أحمد يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب فإن كان القميص ضيق الكمين فتق الدخاريص فإن تعذر جرده.
قال في الفروع اختاره جماعة وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين قال في البلغة ولا ينزع قميصه إلا أن لا يتمكن فيفتق