فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٥
نهارا وتقتصر على الشد وسلس البول أيضا يدخل قطنة في إحليله فان انقطع والاعصب مع ذلك رأس الذكر بخرقة ثم تتوضأ المستحاضة بعد الاحتياط الذي ذكرناه ويلزمها الوضوء لكل فريضة ولا تصلي فريضتين بطهارة واحدة لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش (توضأي لكل صلاة) ولابد وأن تكون طهارتها للصلاة بعد دخول وقتها كما ذكرنا في التيمم وحكي الشيخ أبو محمد وجها انه يجوز ان تقع طهارتها قبل الوقت بحيث ينطبق آخرها على أول الوقت وتصلي به الصلاة والمذهب الأول وينبغي ان تبادر إلى الصلاة عقيب احتياطها وطهارتها فلو أخرت بان توضأت في أول الوقت وصلت في آخره أو بعد خروج الوقت نظر إن كان التأخر للاشتغال بسبب من أسباب الصلاة كستر العورة والاجتهاد في القبلة والاذان والإقامة وانتظار الجماعة والجمعة ونحوها فيجوز والا فثلاثة أوجه أصحها المنع لان الحدث متكرر عليها وهي مستغنية عن واحتمال ذلك قادرة على المبادرة الثاني الجواز كما في التيمم ولأنها لو أمرت بالمبادرة لأمرت بتخفيف
(٤٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»
الفهرست