وإذا أراد الأكل وكذا الشرب استحب له غسل فرجه ووضوءه قبله على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه يستحب للرجل فقط وعنه يغسل يده ويتمضمض فقط وعلى كل قول لا يكره تركه على الصحيح من المذهب مطلقا نص عليه قاله بن عبيدان وصاحب الفروع وغيرهما وقدمه في الرعاية وقيل يكره صححه بن تميم.
وإذا أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه ووضوءه على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه يستحب للرجل فقط ذكره بن تميم وعليها لا يكره تركه على الصحيح من المذهب نص عليه قال في الفروع لا يكره في المنصوص وقدمه في الرعاية وقيل يكره وصححه بن تميم.
تنبيه الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب وقبل انقطاعه لا يستحب لهما الوضوء لأجل الأكل والنوم قاله الأصحاب وقال في مجمع البحرين قلت واستحباب غسل جنابتها وهي حائض عند الجمهور يشعر باستحباب وضوءها للنوم هنا.
فوائد منها لو أحدث بعد الوضوء لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط قاله في الفروع وقال وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب وهو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والدارقطني وقال في الفائق بعد أن ذكر الاستحباب في الثلاثة والوضوء هنا لا يبطل بالنوم.
ومنها غسله عند كل مرة أفضل قلت فيعايى بها.
ومنها يكره بناء الحمام وبيعه وإجارته وحرمه القاضي وحمله الشيخ تقي الدين على البلاد الباردة.