ولم يعد الأكثرون إزالة النجاسة من واجبات الغسل وأنكر الرافعي وغيره جعلها من واجب الغسل قالوا لان الوضوء والغسل سواء ولم يعد أحد إزالة النجاسة من أركان الوضوء: لكن يقال إزالة النجاسة شرط لصحة الوضوء والغسل وشرط الشئ لا يعد منه كالطهارة وستر العورة لا يعد ان من أركان الصلاة قلت وكلام المصنف وموافقيه صحيح ومرادهم لا يصح الغسل وتباح الصلاة به الا بهذه الثالثة وهكذا يقال في الوضوء: وأما النية وإفاضة الماء على جميع البدن شعره وبشره فواجبان بلا خلاف وسواء كن الشعر الذي على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب ايصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة تحته بلا خلاف بخلاف الكثيف في الوضوء لان الوضوء متكرر فيشق غسل بشرة الكثيف ولهذا وجب غسل جميع البدن في الجنابة دون الحدث الأصغر ودليل وجوب ايصال الماء إلى الشعر والبشرة جميعا ما سبق من حديث جبير بن مطعم وغيره (1) في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيان للطهارة المأمور بها في قوله تعالى (وان كنتم جنبنا فاطهروا) وأما حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشرة) فرواه أبو داود ولكنه ضعيف ضعفه الشافعي ويحيى بن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم ويروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ويروى موقوفا على أبي هريرة وكذا المروى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار) (2) قال على فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره فهو ضعيف أيضا والله أعلم * وأما قوله وما زاد على ذلك سنة فصحيح وقد ترك من السنن أشياء: منها استصحاب النية إلى آخر الغسل والابتداء بالأيامن فيغسل شقه الأيمن ثم الأيسر وهذا متفق على استحبابه وكذا الابتداء بأعلى البدن وأن يقول بعد فراغه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صرح به المحاملي في اللباب والجرجاني والروياني في الحلية وآخرون واستقبال القبلة وتكرار الغسل ثلاثا ثلاثا وتقدم في الوضوء مستحبات كثيرة أكثرها يدخل هنا كترك الاستعانة والتنشيف وغير ذلك: وأما موالاة الغسل فالمذهب أنها سنة وقد تقدم بيانها في باب صفة الوضوء وأما تجديد الغسل ففيه وجهان الصحيح لا يستحب
(١٨٤)