من الخلاف * وقال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح لم يخرج ابن سريج بهذا من الخلاف بل زاد فيه في الجمع بين الجميع لم يقل به أحد وهذا الاعتراض مردود لان ابن سريج لا يوجب ذلك بل يفعله استحبابا واحتياطا كما سبق وذلك غير ممنوع بالاجماع بل محبوب وكم من موضع مثل هذا اتفقوا على استحبابه للخروج من الخلاف وإن كان لا يحصل ذلك الا بفعل أشياء لا يقول بايجابها كلها أحد وقد قدمنا قريبا ان الشافعي والأصحاب رحمهما الله قالوا يستحب غسل النزعتين مع الوجه وهما مما يمسح عند الشافعي إذ هما من الرأس واستيعابه بالمسح مأمور به بالاجماع وإنما استحبوا غسلهما للخروج من خلاف من قال هما من الوجه ولم يقل أحد بوجوب غسلهما ومسحهما ومع هذا استحبه الشافعي والأصحاب ونظائر ذلك كثيرة مشهورة فالصواب استحسان فعل ابن سريج رحمه الله والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ثم يغسل رجليه وهو فرض لما روى جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ان نغسل أرجلنا) (الشرح) هذا الحديث رواه الدارقطني باسناد ضعيف ويغنى عنه ما سنذكره من الأحاديث وغيرها إن شاء الله تعالى وراوي هذا الحديث هو جابر بن عبد الله الأنصاري السلمي بفتح السين واللام المدني أبو عبد الله وقيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو محمد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة توفى بالمدنية سنة ثلاث وسبعين وقيل ثمان وسبعين وقيل ثمان وستين والصحيح الأول وتوفى وله أربع وتسعون سنة رضي الله عنه * أما حكم المسألة فقد اجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره * وقالت الشيعة الواجب مسحهما وحكى أصحابنا عن محمد بن جرير انه مخير بين غسلهما ومسحهما وحكاه الخطابي عن الجبائي المعتزلي وأوجب بعض أهل الظاهر الغسل والمسح جميعا * واحتج
(٤١٧)