فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
إليه النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرخص بقوله إن الله قد تصدق عليكم فاقبلوا صدقته (1) وقوله لا يستحب الغسل ولا يكره على الأظهر ربما أوهم عود الخلاف إليهما وليس كذلك وإنما الخلاف في الكراهية وحدها ولو بل رأسه ولم يمد اليد أو غيرها مما يمسح به على الموضع فهل يجزيه ذلك فيه وجهان أصحهما نعم لان المقصود وصول الماء فلا ينظر إلى كيفية الا يصال كما في الغسل لا يفترق الحال بين أن يجرى الماء على الأعضاء أو يخوض ببدنه في الماء والثاني وهو اختيار القفال لا يجزى لأنه لا يسمى مسحا وهو مأمور بالمسح ولو قطر على رأسه قطرة ولم تجر هي على الموضع فعلى الخلاف فان جرت كفى وهذا يدل على أن المقصود الوصول ولا عبرة باسم المسح هذا ان سلم ان الامساس والوضع ليس بمسح
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست