ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزى عنه) حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني وقال اسناده حسن صحيح * واحتج الأصحاب بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله) وروى (لا يستبرئ) رواه البخاري ومسلم وفى الاستدلال به نظر * واحتجوا من القياس بما ذكره المصنف والجواب عن حديثهم أنه لأخرج في ترك الايتار وهو محمول على الايتار الزائد على ثلاثة أحجار جمعا بينه وبين باقي الأحاديث الصحيحة لحديث سلمان وغيره: والجواب عن قياسهم على دم البراغيث ان ذلك مشقة عظيمة بخلاف أصل الاستنجاء ولهذا تظاهرت الأحاديث الصحيحة على الامر بالاستنجاء ولم يرد خبر في الامر بإزالة دم البراغيث وقياس المزني على المنى لا يصح لأنه طاهر والبول نجس والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * [وان خرجت منه حصاة أو دودة لا رطوبة معها ففيه قولان أحدهما يجب الاستنجاء لأنها لا تخلو من رطوبة والثاني لا يجب وهو الأصح لأنه خارج من غير رطوبة فأشبه الريح] * [الشرح] هذان القولان مشهوران وحكاهما بعض الأصحاب عن الجامع الكبير وخالف الغزالي وشيخه وشيخ شيخه الأصحاب فنقلوهما وجهين نقله والصواب قولان والصحيح منهما عند المصنف والجمهور لا يجب واختاره المزني وقال امام الحرمين الأصح الوجوب ولو خرج المعتاد يابسا كبعرة لا رطوبة معها فهي كالحصاة لا يجب الاستنجاء على الصحيح كذا صرح به الشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين وابن الصباغ والشاشي والبغوي وجماعات وقطع به أبو العباس بن سريج في كتاب الأقسام وقول المصنف فأشبه الريح كذا قاسه الأصحاب وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر وحكي عن قوم من الشيعة أنه يجب والشيعة لا يعتد بخلافهم قال الشيخ نصر في الانتخاب ان استنجى لشئ من هذا فهو بدعة وقال الجرجاني يكره الاستنجاء من الريح والله أعلم * قال المصنف رحمه الله *
(٩٦)