فروع:
الأول: قسم الشافعي النجاسة إلى دم وغيره، والأول: إن كان من ذي النفس السائلة ففي قول عنه: أنه غير معفو عنه مطلقا. وفي القديم: يعفى عما دون الكف، وفي ثالث: يعفى عن قليله، وهو ما لم يتفاحش.
وإن كان من غير ذي النفس فهو نجس يعفى عما قل، دون المتفاحش، وغير الدم لا يعفى عن قليله ولا كثيره (1).
الثاني: الدرهم البغلي هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين (2)، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار (3)، وابن الجنيد بأنملة الإبهام (4).
الثالث: هذا التقدير في المجتمع، والأقرب في المتفرق ذلك لو جمع، فيجب إزالته، أو ما يحصل معه القصور، وقال الشيخ: ما لم يتفاحش (5).
الرابع: لو لاقت نجاسة غير الدم ما عفي عنه منه لم يبق عفو، سواء لاقت قبل الاتصال بالمحل أو بعده.
مسألة 24: نجس العين لا يطهر بحال، إلا الخمر تتخلل، والنطفة والعلقة [والمضغة] (6) والدم في البيضة إذا صارت حيوانا إجماعا، ودخان