ب - لو طهرت المرأة من حيض، أو نفاس، ثم استشهدت لم تغسل للعموم (1). وقال أحمد: تغسل كالجنب، ولو قتلت في الحيض، أو النفاس، سقط الغسل عنده، لأن الطهر منهما شرط فيه (2).
ج - المرأة كالرجل، والعبد كالحر، والصبي كالبالغ وإن كان رضيعا - وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وأبو ثور، وابن المنذر (3) - لأنه مسلم قتل في معركة والمشركين فكان كالبالغ، ولأنه كان في قتلى أحد وبدر (4) أطفال كحارثة بن النعمان، وعمر بن أبي وقاص، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله غسلهم، وفي يوم الطف (5) قتل ولد رضيع للحسين عليه السلام ولم يغسله، وقال أبو حنيفة: لا يثبت حكم الشهادة