استعماله مطلقا.
وقال أبو إسحاق من الشافعية: لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلتين (1). وغلطه الباقون، إذ الاعتبار بالمجموع، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس.
السادس: لو كان قدر كر خاصة، والنجاسة متميزة، فاغترف بإناء، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران، والباقي وظاهر الإناء نجسان.
ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء، فإن نقط نجس الباقي إن كان النقط من باطنه، وإلا فلا.
السابع: لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغير، خلافا، للشافعي (2)، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة.
مسألة 5: الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة، ذهب إليه أكثر علمائنا (3)، وممن فرق بين القليل والكثير - وإن اختلفوا في حد الكثرة - ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة وأصحابه، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، والمزني (4). لقوله عليه السلام:
(إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) رواه الجمهور (5)، وعن الكاظم عليه