____________________
أقول: الربا ثابت في المسألة، لكن اعتمد الشيخ (المشايخ خ ل) في ذلك على ما رواه الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصايغ: صغ لي هذا الخاتم، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس (1).
وهذه وإن كانت مخالفة للآية (للأصل خ) وعموم الروايات، لكن، مقبولة، غير مطعون فيها.
والمتأخر متردد فيها، فما أقدم على منعها، وذهب صاحب الوسيلة (2) إلى المنع، والأول أظهر بين الأصحاب.
ولا يتعدى الحكم، يعني لو كان الشرط صياغة غير الخاتم أو صنعة (صفة خ) أخرى يجوز اقتصارا على مورد النص والتزاما للأصل المسلم.
وقال الشيخ: يجوز اشتراط غير ذلك من الأشياء. ونحن نطالبه (مطالبوه خ ل) بالمستند.
وقد احتج المتأخر للشيخ على أصل المسألة بما يلزم منه اشتراط كل شئ (3).
وفيه ضعف ظاهر وبالإعراض عن ذكره جدير.
" قال دام ظله ": وقيل: إن أراد بيعها بالجنس، ضم إليها شيئا.
القائل هو الشيخ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساء (النسئ خ) إنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له: فيبيعه
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للصايغ: صغ لي هذا الخاتم، وأبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال: لا بأس (1).
وهذه وإن كانت مخالفة للآية (للأصل خ) وعموم الروايات، لكن، مقبولة، غير مطعون فيها.
والمتأخر متردد فيها، فما أقدم على منعها، وذهب صاحب الوسيلة (2) إلى المنع، والأول أظهر بين الأصحاب.
ولا يتعدى الحكم، يعني لو كان الشرط صياغة غير الخاتم أو صنعة (صفة خ) أخرى يجوز اقتصارا على مورد النص والتزاما للأصل المسلم.
وقال الشيخ: يجوز اشتراط غير ذلك من الأشياء. ونحن نطالبه (مطالبوه خ ل) بالمستند.
وقد احتج المتأخر للشيخ على أصل المسألة بما يلزم منه اشتراط كل شئ (3).
وفيه ضعف ظاهر وبالإعراض عن ذكره جدير.
" قال دام ظله ": وقيل: إن أراد بيعها بالجنس، ضم إليها شيئا.
القائل هو الشيخ، ومستنده رواية عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى؟ فقال: إن الناس لم يختلفوا في النساء (النسئ خ) إنه الربا، وإنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له: فيبيعه