____________________
واستدلوا بأن مقتضى الرد - وهو العيب - موجود، ولا مانع فيلزم العمل بالمقتضى، وبأن المنع من الرد يحتاج إلى دليل ولا دليل.
وزاد المتأخر، قال: العقد وقع للاثنين (لاثنين خ ل) فهو بمنزلة العقدين، لأن البايع يعلم أنه يبيع من اثنين، فلكل واحد الرد، كما لو تفرد (انفراد خ ل).
والجواب عن الأول أن المانع موجود وهو تبعيض الصفقة المنفي شرعا، ثم يستفسر عن قولهم: إن العيب يقتضي الرد، هل يقتضي رد المبيع كله أو بعضه؟
الأول مسلم، والثاني ممنوع.
وعن الثاني، الدليل موجود، وعدم العلم به لا يدل على عدمه وقول المتأخر: إن العقد بمنزلة العقدين (عقدين خ ل) مجرد دعوى، لا دليل عليه، وعلم البايع بأنه يبيع من اثنين، لا يستلزم ذلك.
ولنا في المسألة وجهان (الأول) إن الأصل - بعد قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وقوله: المؤمنون عند شروطهم (2) - المنع من الرد، ترك العمل بذلك في رد الكل، فالباقي في أصله.
(الثاني) إن البيع وقع على الكل، والتراضي حصل عليه صفقة واحدة، فلا يجوز تبعضها (تبعيضها خ)، وأيضا تبعيض الصفقة منفي شرعا فمن ادعى ثبوتها في هذه الصورة، فعليه الدليل.
" قال دام ظله ": ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر وقيل: صاع من بر.
أقول: التصرية ترك حلب الشاة يوما أو أكثر اجتماعا للبن في ضرعها، والشاة مصراة، وقال في المبسوط: وكذا الناقة والبقرة، وهو تدليس يثبت به الخيار
وزاد المتأخر، قال: العقد وقع للاثنين (لاثنين خ ل) فهو بمنزلة العقدين، لأن البايع يعلم أنه يبيع من اثنين، فلكل واحد الرد، كما لو تفرد (انفراد خ ل).
والجواب عن الأول أن المانع موجود وهو تبعيض الصفقة المنفي شرعا، ثم يستفسر عن قولهم: إن العيب يقتضي الرد، هل يقتضي رد المبيع كله أو بعضه؟
الأول مسلم، والثاني ممنوع.
وعن الثاني، الدليل موجود، وعدم العلم به لا يدل على عدمه وقول المتأخر: إن العقد بمنزلة العقدين (عقدين خ ل) مجرد دعوى، لا دليل عليه، وعلم البايع بأنه يبيع من اثنين، لا يستلزم ذلك.
ولنا في المسألة وجهان (الأول) إن الأصل - بعد قوله تعالى: أوفوا بالعقود (1) وقوله: المؤمنون عند شروطهم (2) - المنع من الرد، ترك العمل بذلك في رد الكل، فالباقي في أصله.
(الثاني) إن البيع وقع على الكل، والتراضي حصل عليه صفقة واحدة، فلا يجوز تبعضها (تبعيضها خ)، وأيضا تبعيض الصفقة منفي شرعا فمن ادعى ثبوتها في هذه الصورة، فعليه الدليل.
" قال دام ظله ": ويرد معها مثل لبنها أو قيمته مع التعذر وقيل: صاع من بر.
أقول: التصرية ترك حلب الشاة يوما أو أكثر اجتماعا للبن في ضرعها، والشاة مصراة، وقال في المبسوط: وكذا الناقة والبقرة، وهو تدليس يثبت به الخيار