وكذا القول في الموزون والمعدود والمذروع.
(الرابع) في الشروط:
____________________
الطعام ثم يبيعه، قبل أن يكتاله (يكال خ ل) قال: لا يصح له ذلك (1).
(ومنها) ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، وقد كان اشتراها، ولم يقبضها؟ قال: لا حتى يقبضها (2).
وما روي أن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه، فلا بأس (الحديث) (3).
فشيخنا دام ظله حملها على شدة الكراهية، حذرا من إطراحها، ونظرا إلى أن ضعفها مانع من تخصيصها عموم الآية ومعارضتها الأصل.
فأما الشيخ فحملها على التحريم في الطعام، وأفتى عليها في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف فيه، والأول أشبه.
" قال دام ظله ": فإن حضر الاعتبار، فالقول قوله (قول البايع خ)، مع يمينه الخ.
يريد بالاعتبار الكيل والوزن، وإنما كان القول قول البايع.
لأن المشتري إذا حضر الوزن أو الكيل، وادعى النقصان، يكون مدعيا للغلط، فأما إذا لم يحضره فالبايع يدعي التوفية (توفيه خ) فيكون القول قول المشتري.
(ومنها) ما رواه سماعة، قال: سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة، وقد كان اشتراها، ولم يقبضها؟ قال: لا حتى يقبضها (2).
وما روي أن علي بن جعفر سأل أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام، عن الرجل يشتري الطعام، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتى يقبض، وإن كان يوليه، فلا بأس (الحديث) (3).
فشيخنا دام ظله حملها على شدة الكراهية، حذرا من إطراحها، ونظرا إلى أن ضعفها مانع من تخصيصها عموم الآية ومعارضتها الأصل.
فأما الشيخ فحملها على التحريم في الطعام، وأفتى عليها في المبسوط، وادعى أنه لا خلاف فيه، والأول أشبه.
" قال دام ظله ": فإن حضر الاعتبار، فالقول قوله (قول البايع خ)، مع يمينه الخ.
يريد بالاعتبار الكيل والوزن، وإنما كان القول قول البايع.
لأن المشتري إذا حضر الوزن أو الكيل، وادعى النقصان، يكون مدعيا للغلط، فأما إذا لم يحضره فالبايع يدعي التوفية (توفيه خ) فيكون القول قول المشتري.