____________________
لأن البيع وقع على مائة أجربة مثلا وهي تسعون (سبعون خ ل) فلو رضي المشتري فلا كلام عليه لأنه بمنزلة الإبراء من الزيادة وهو إسقاطه (إسقاط حقه خ)، ولو فسخ البيع فله لأن المبيع (البيع خ) غير حاصل، وتبعيض الصفقة غير جائز، وعليه فتوى الشيخ في المبسوط وشيخنا والمتأخر، وبه أقول.
وأما ما يتضمنه الرواية من التخيير بين الفسخ وإمضاء البيع بحصة (بحصته خ) من الثمن، يعني يتقسط المثمن على مائة أجربة (أجزاء خ) ويقسط ما وقع في مقابله عشرة أجربة، وهو عشر الثمن، فقد أفتى عليها الشيخ في النهاية، وشيخنا في الشرايع.
وفيه إشكال، منشؤه وقوع مجموع الثمن في مقابلة المائة، وحصول التراضي عليه.
(إن قيل): أن الإشكال على الروايات لا يلتفت إليه (قلنا) (1) أما الكلام في صحة الرواية أما (أولا) فإنها (فلأنها خ) خبر واحد فلا تعارض لها (بها خ ل) (به خ ل) الأصل المؤيد بفتوى الأئمة المشار إليهم.
(وثانيا) لأن في طريقها ضعفا، إذ هي رواية داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع، وافترقا، فلما مسح الأرض، فإذا هي خمسة أجربة، فقال: إن شاء استرجع فضل ماله، وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ المال (ماله خ ل) كله، إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون، فليوفه (فليؤخذ خ ل) ويكون البيع لازما عليه وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض، واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله (2).
وأما ما يتضمنه الرواية من التخيير بين الفسخ وإمضاء البيع بحصة (بحصته خ) من الثمن، يعني يتقسط المثمن على مائة أجربة (أجزاء خ) ويقسط ما وقع في مقابله عشرة أجربة، وهو عشر الثمن، فقد أفتى عليها الشيخ في النهاية، وشيخنا في الشرايع.
وفيه إشكال، منشؤه وقوع مجموع الثمن في مقابلة المائة، وحصول التراضي عليه.
(إن قيل): أن الإشكال على الروايات لا يلتفت إليه (قلنا) (1) أما الكلام في صحة الرواية أما (أولا) فإنها (فلأنها خ) خبر واحد فلا تعارض لها (بها خ ل) (به خ ل) الأصل المؤيد بفتوى الأئمة المشار إليهم.
(وثانيا) لأن في طريقها ضعفا، إذ هي رواية داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده، ونقد الثمن ووقع صفقة البيع، وافترقا، فلما مسح الأرض، فإذا هي خمسة أجربة، فقال: إن شاء استرجع فضل ماله، وأخذ الأرض، وإن شاء رد البيع وأخذ المال (ماله خ ل) كله، إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون، فليوفه (فليؤخذ خ ل) ويكون البيع لازما عليه وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع، فإن شاء المشتري أخذ الأرض، واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله (2).