ولو ابتاع دارا، دخل الأعلى والأسفل، إلا أن تشهد العادة للأعلى بالانفراد.
____________________
الدلال، ولسنا نعرف منشأ الفرق، وقال صاحب الرايع (1) إنما اختلف أحكام المسألتين، لأن في المسألة الأولى ابتدأ التاجر بإخبار قيمة المتاع، وفي الثانية التمس الدلال ذلك.
قلت: ومن هذا يقضي العجب، فهل السؤال إلا عن سبب الاختلاف (بسب الاختلاف خ) (على سبب الاختلاف خ).
" قال دام ظله ": وفي رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.
هذه رواها الشيخ في كتبه، عن رجاله مسندا إلى محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد العسكري عليه السلام، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل (الزرع والنخل خ) وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حدودها (حقوقها خ) الداخلة والخارجة منها، أيدخل النخل والزرع والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟
فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى (2).
فهذه وإن اشتملت على المكاتبة، فما أعرف لها مخالفا.
قلت: ومن هذا يقضي العجب، فهل السؤال إلا عن سبب الاختلاف (بسب الاختلاف خ) (على سبب الاختلاف خ).
" قال دام ظله ": وفي رواية: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها، فله جميع ما فيها.
هذه رواها الشيخ في كتبه، عن رجاله مسندا إلى محمد بن الحسن الصفار، أنه كتب إلى أبي محمد العسكري عليه السلام، في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة وفيها زرع ونخل (الزرع والنخل خ) وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حدودها (حقوقها خ) الداخلة والخارجة منها، أيدخل النخل والزرع والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟
فوقع عليه السلام: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله تعالى (2).
فهذه وإن اشتملت على المكاتبة، فما أعرف لها مخالفا.