____________________
نشأ عن فعل الغير حسبما سمعت بعد الاشتراك في صدق عنوان الاجتماع في الموقف المنهي عنه.
وبالجملة: سبق الانعقاد لا يمنع من طرو الفساد إذا اقتضاه الدليل، والاستبعاد المزعوم استبعاد لغير البعيد بعد ظهور الأدلة فيه. فلا مناص من رفع اليد والاتيان بها في مكان آخر، هذا.
وربما يستدل لاختصاص البطلان باللاحقة بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (1)، حيث دلت على اختصاص الفساد بصلاة المرأة، وأنها لا تستوجب فساد صلاة القوم السابقة عليها.
أقول: أما من حيث السند فلا ينبغي الشك في الصحة فإن صاحب الوسائل رواها عن الشيخ في موضعين: أحدهما في مكان المصلي وهو ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى العياشي مضافا إلى أن في السند جعفر بن محمد وهو مجهول.
ثانيهما: في باب 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 والظاهر صحته لأن الشيخ يرويها باسناده عن علي بن جعفر، وظاهره بقرينة ما ذكره في آخر التهذيب من أن من يبدء به السند فإنما يرويه عن كتابه أنه يرويها عن كتابه وطريقه إلى الكتاب صحيح.
وأما من ناحية الدلالة فالظاهر أنها قاصرة لابتنائها على استناد فساد صلاة المرأة إلى المحاذاة، إذ لو كانت فاسدة في حد ذاتها
وبالجملة: سبق الانعقاد لا يمنع من طرو الفساد إذا اقتضاه الدليل، والاستبعاد المزعوم استبعاد لغير البعيد بعد ظهور الأدلة فيه. فلا مناص من رفع اليد والاتيان بها في مكان آخر، هذا.
وربما يستدل لاختصاص البطلان باللاحقة بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة (1)، حيث دلت على اختصاص الفساد بصلاة المرأة، وأنها لا تستوجب فساد صلاة القوم السابقة عليها.
أقول: أما من حيث السند فلا ينبغي الشك في الصحة فإن صاحب الوسائل رواها عن الشيخ في موضعين: أحدهما في مكان المصلي وهو ضعيف لضعف طريق الشيخ إلى العياشي مضافا إلى أن في السند جعفر بن محمد وهو مجهول.
ثانيهما: في باب 53 من أبواب صلاة الجماعة حديث 2 والظاهر صحته لأن الشيخ يرويها باسناده عن علي بن جعفر، وظاهره بقرينة ما ذكره في آخر التهذيب من أن من يبدء به السند فإنما يرويه عن كتابه أنه يرويها عن كتابه وطريقه إلى الكتاب صحيح.
وأما من ناحية الدلالة فالظاهر أنها قاصرة لابتنائها على استناد فساد صلاة المرأة إلى المحاذاة، إذ لو كانت فاسدة في حد ذاتها