____________________
في مسألة الوطي لقرائن تقتضيه فلا نسلمها في المقام.
وإما دعوى أن الأحكام المتعلقة بغير البالغين تفهم مما ثبت في حق البالغين حيث يظهر من مثل قوله عليه السلام: " مروا صبيانكم بالصلاة. الخ " (1) الاتحاد في تمام الخصوصيات وأن الطبيعة هي تلك الطبيعة ما لم ينهض دليل على الخلاف. إذا فكل ما يعتبر في صلاة البالغين من الأجزاء والشرائط والموانع التي منها قادحية المحاذاة بين الرجل والمرأة في الموقف معتبر في الصلاة المطلوبة استحبابا من غير البالغين بمقتضى الاطلاق المقامي.
ويدفعها أن هذه لعلها أغرب من سابقتها ضرورة أن مقتضى الاتحاد المزبور الحاق صلاة غير البالغ بالبالغ في قادحية المحاذاة ومعنى ذلك أن صلاة الرجل كما أنها تبطل بمحاذاتها لصلاة المرأة وبالعكس فكذلك تبطل صلاة الصبي بمحاذاة صلاة المرأة، وكذا الصبية بمحاذاة صلاة الرجل فإن هذا هو قضية اتحاد صلاة غير البالغ مع البالغ في الأحكام باعتبار الاطلاق المقامي كما ادعي.
وهذا شئ لا نضايق منه.
وأما بطلان صلاة الرجل بمحاذاة صلاة الصبية أو صلاة المرأة بمحاذاة صلاة الصبي، أوكل من الصبي والصبية بمحاذاة صلاة الآخر فلا يكاد يقتضيه الاتحاد المزبور بوجه ضرورة أن مانعية محاذاة الصبي أو الصبية لصلاة البالغ غير ثابتة، فإنها عين الدعوى وأول الكلام. فكيف يتعدى إلى غير البالغ ويحكم بثبوتها لصلاة الصبي إذا فالأقوى هو الصحة في الصور الثلاث المزبورة واختصاص البطلان بما عرفت.
وإما دعوى أن الأحكام المتعلقة بغير البالغين تفهم مما ثبت في حق البالغين حيث يظهر من مثل قوله عليه السلام: " مروا صبيانكم بالصلاة. الخ " (1) الاتحاد في تمام الخصوصيات وأن الطبيعة هي تلك الطبيعة ما لم ينهض دليل على الخلاف. إذا فكل ما يعتبر في صلاة البالغين من الأجزاء والشرائط والموانع التي منها قادحية المحاذاة بين الرجل والمرأة في الموقف معتبر في الصلاة المطلوبة استحبابا من غير البالغين بمقتضى الاطلاق المقامي.
ويدفعها أن هذه لعلها أغرب من سابقتها ضرورة أن مقتضى الاتحاد المزبور الحاق صلاة غير البالغ بالبالغ في قادحية المحاذاة ومعنى ذلك أن صلاة الرجل كما أنها تبطل بمحاذاتها لصلاة المرأة وبالعكس فكذلك تبطل صلاة الصبي بمحاذاة صلاة المرأة، وكذا الصبية بمحاذاة صلاة الرجل فإن هذا هو قضية اتحاد صلاة غير البالغ مع البالغ في الأحكام باعتبار الاطلاق المقامي كما ادعي.
وهذا شئ لا نضايق منه.
وأما بطلان صلاة الرجل بمحاذاة صلاة الصبية أو صلاة المرأة بمحاذاة صلاة الصبي، أوكل من الصبي والصبية بمحاذاة صلاة الآخر فلا يكاد يقتضيه الاتحاد المزبور بوجه ضرورة أن مانعية محاذاة الصبي أو الصبية لصلاة البالغ غير ثابتة، فإنها عين الدعوى وأول الكلام. فكيف يتعدى إلى غير البالغ ويحكم بثبوتها لصلاة الصبي إذا فالأقوى هو الصحة في الصور الثلاث المزبورة واختصاص البطلان بما عرفت.