____________________
الآخر على الجواز، ومقتضى الجمع العرفي الحمل على الكراهة.
ففي صحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي والتهذيب عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة، وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد (1) وظاهرهما البطلان إلا أن بإزائهما موثق؟ بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صل (2).
وقد حملها الشيخ على الضرورة، والأوليين على غيرها، وبذلك جميع بينهما، ولكنه كما ترى إذ مع أنه جمع تبرعي عار عن الشاهد بل من الحمل على الفرد النادر، مخالف للظاهر جدا. فإن المنسبق منها السؤال عن الصلاة جوف الكعبة أول الوقت، وحينما حضرت المكتوبة فهي ناظرة إلى البدار حال الاختيار فالحمل على صورة الاضطرار كالمحبوس في تمام الوقت بعيد عن سياقها غايته.
فالانصاف تعين الجمع بينهما بالحمل على الكراهة. وحينئذ فإن ثبتت الملازمة بين الجوف والسطح في الجواز وعدمه نظرا إلى عدم الانفكاك بين الفوق والتحت من حيثية الاستقبال كما ادعى، حكم بجواز الصلاة على السطح أيضا وإلا كما هو الأقوى لعدم نهوض برهان عليها، ولا مانع من التفكيك (3) بعد مساعدة الدليل، فلا
ففي صحيح محمد بن مسلم المروي في الكافي والتهذيب عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصل المكتوبة في الكعبة، وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تصلي المكتوبة في جوف الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في الفتح فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد (1) وظاهرهما البطلان إلا أن بإزائهما موثق؟ بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال: صل (2).
وقد حملها الشيخ على الضرورة، والأوليين على غيرها، وبذلك جميع بينهما، ولكنه كما ترى إذ مع أنه جمع تبرعي عار عن الشاهد بل من الحمل على الفرد النادر، مخالف للظاهر جدا. فإن المنسبق منها السؤال عن الصلاة جوف الكعبة أول الوقت، وحينما حضرت المكتوبة فهي ناظرة إلى البدار حال الاختيار فالحمل على صورة الاضطرار كالمحبوس في تمام الوقت بعيد عن سياقها غايته.
فالانصاف تعين الجمع بينهما بالحمل على الكراهة. وحينئذ فإن ثبتت الملازمة بين الجوف والسطح في الجواز وعدمه نظرا إلى عدم الانفكاك بين الفوق والتحت من حيثية الاستقبال كما ادعى، حكم بجواز الصلاة على السطح أيضا وإلا كما هو الأقوى لعدم نهوض برهان عليها، ولا مانع من التفكيك (3) بعد مساعدة الدليل، فلا