____________________
فلا مناص من الاغضاء عن المادة وملاحظة حاله الفعلي. وحيث إنه بالفعل لا يعد من الأرض ولا من نبتها كما عرفت، وقد دلت الأخبار على جواز السجود عليه كما مر. فلا مناص من الالتزام بالتخصيص فيما دل على المنع عن السجود على غير الأرض ونباتها، والالتزام باستثناء القرطاس عن الأدلة المانعة لكونه أخص منها مطلقا وحيث لا دليل على تقييده بنوع خاص فيتمسك بالاطلاق في دليل التخصيص.
وثانيا: مع الغض عما ذكر وتسليم عدم الاستحالة نقول أن النسبة بين دليل الجواز وما دل على المنع عن السجود على غير الأرض ونباتها عموم (1) من وجه، لافتراق الأول في القرطاس المتخذ من مثل الحشيش ونحوه، وافتراق الثاني في غير القرطاس مما لم يكن من الأرض ونبتها، ومادة الاجتماع هو القرطاس المتخذ من غير الأرض ونبتها كالمتخذ من الصوف أو الحرير فيتعارضان فيها، لكن الترجيح مع الأول، أعني دليل جواز السجود على القرطاس إذ لا يلزم منه محذور عدا الالتزام بالتخصيص في الأدلة المانعة عن السجود على غير الأرض ونباتها بخلاف العكس، إذ يلزم من تقدم الثاني وهي الأدلة المانعة المحذور وهو الغاء عنوان القرطاسية، وعدم دخله بخصوصه في ثبوت الحكم، إذ العبرة حينئذ في الجواز بكون ما يسجد عليه من الأرض أو نباتها سواء أكان قرطاسا أم غيره، مع أن ظاهر النصوص أن القرطاس بعنوانه موضوعية للحكم، ولهذا الوصف العنواني مدخل في الجواز. وقد تقرر في محله أن العامين
وثانيا: مع الغض عما ذكر وتسليم عدم الاستحالة نقول أن النسبة بين دليل الجواز وما دل على المنع عن السجود على غير الأرض ونباتها عموم (1) من وجه، لافتراق الأول في القرطاس المتخذ من مثل الحشيش ونحوه، وافتراق الثاني في غير القرطاس مما لم يكن من الأرض ونبتها، ومادة الاجتماع هو القرطاس المتخذ من غير الأرض ونبتها كالمتخذ من الصوف أو الحرير فيتعارضان فيها، لكن الترجيح مع الأول، أعني دليل جواز السجود على القرطاس إذ لا يلزم منه محذور عدا الالتزام بالتخصيص في الأدلة المانعة عن السجود على غير الأرض ونباتها بخلاف العكس، إذ يلزم من تقدم الثاني وهي الأدلة المانعة المحذور وهو الغاء عنوان القرطاسية، وعدم دخله بخصوصه في ثبوت الحكم، إذ العبرة حينئذ في الجواز بكون ما يسجد عليه من الأرض أو نباتها سواء أكان قرطاسا أم غيره، مع أن ظاهر النصوص أن القرطاس بعنوانه موضوعية للحكم، ولهذا الوصف العنواني مدخل في الجواز. وقد تقرر في محله أن العامين