____________________
جرم يفترق المقام عما سبق بالمنع هناك والالتزام بالجواز هنا عن كراهة حسبما عرفت.
ثم إن في المقام روايات أخرى.
منها. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1).
فإن قلنا بظهور (لا يصلح) في الكراهة كانت شاهدة للجمع الذي اخترناه، وإن قلنا بظهوره في الجامع بينها وبين الحرمة كما لعله الأظهر لحقت طبعا بالنصوص المانعة وحملت على الكراهة فهي إما ظاهرة في الكراهة أو محمولة عليها.
ومنها روايته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام: " تصلح الصلاة في جوف الكعبة " (2) وهي لو تمت سندا لدلت على الجواز، ولكنها لا تتم حيث إن المذكور في التهذيب (أبي جميلة) (3) بدلا عن (ابن جبلة) كما في الوسائل وهو المفضل بن صالح الضعيف جدا.
ثم إن في المقام روايات أخرى.
منها. صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة (1).
فإن قلنا بظهور (لا يصلح) في الكراهة كانت شاهدة للجمع الذي اخترناه، وإن قلنا بظهوره في الجامع بينها وبين الحرمة كما لعله الأظهر لحقت طبعا بالنصوص المانعة وحملت على الكراهة فهي إما ظاهرة في الكراهة أو محمولة عليها.
ومنها روايته الأخرى عن أحدهما عليهما السلام: " تصلح الصلاة في جوف الكعبة " (2) وهي لو تمت سندا لدلت على الجواز، ولكنها لا تتم حيث إن المذكور في التهذيب (أبي جميلة) (3) بدلا عن (ابن جبلة) كما في الوسائل وهو المفضل بن صالح الضعيف جدا.