____________________
وحيث إن الصلاة لا تسقط بحال لم يكن بد من اختيار الثاني كما هو الشأن في كل جزء أو شرط أو مانع اضطر إلى الاخلال به، فإنه يرفع اليد عنه بمقتضى الدليل الثانوي حسبما عرفت.
ثم لا يخفى أن المراد من الضيق في المقام عدم التمكن من ادراك ركعة واحدة جامعة للشرائط في الوقت، فإن ذلك هو مقتضي ملاحظة التوسعة المستفادة من حديث: من أدرك حسبما تكررت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح، فلو تمكن من ادراك ركعة كذلك وبنينا على المانعية أخر صلاته لادراكها.
(1): وجوبا أو ندبا حذرا عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في المسألة.
(2): لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (1) المؤيدة برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل، قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده (2).
ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان بالمحاذاة بين السابقة واللاحقة، إذ الظاهر أنه عليه السلام
ثم لا يخفى أن المراد من الضيق في المقام عدم التمكن من ادراك ركعة واحدة جامعة للشرائط في الوقت، فإن ذلك هو مقتضي ملاحظة التوسعة المستفادة من حديث: من أدرك حسبما تكررت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح، فلو تمكن من ادراك ركعة كذلك وبنينا على المانعية أخر صلاته لادراكها.
(1): وجوبا أو ندبا حذرا عن المانعية أو الكراهة حسب المبنيين في المسألة.
(2): لصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (1) المؤيدة برواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل، قال: لا، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده (2).
ولعل في الصحيحة نوع دلالة على ما استقويناه من عدم الفرق في البطلان بالمحاذاة بين السابقة واللاحقة، إذ الظاهر أنه عليه السلام