____________________
صدر السفينة (1)، لكنها لمكان الضعف وعدم الجابر والمعارضة بما سبق لا تصلح للاعتماد.
(1): تقدم سابقا أنه لو ضاق الوقت حال الخروج عن الدار الغصبية فدار الأمر بين الصلاة موميا خارجا وبين ادراك ركعة اختيارية في الوقت خارج الدار قدم الثاني، وأن المراد من الضيق هناك عدم التمكن من ادراك الصلاة في المكان المباح حتى بمقدار الركعة، وقد مر وجهه فلاحظ.
وأما في المقام: فالأمر بالعكس فيصلي في السفينة وإن أخل بالأفعال مهما لم يتمكن من الخروج والاتيان بصلاة اختيارية تمامها في الوقت سواء أتمكن من ادراك ركعة كذلك أم لا، لاطلاق صحيحة حماد المتقدمة، فإن ظاهر قوله عليه السلام: فإن لم تقدروا فصلوا قياما. الخ، أي لم تقدروا من الخروج للاتيان بصلاة اختيارية كلها في الوقت سواء تمكن من ادراك الركعة أم لا، فالمراد بالضيق في المقام عدم سعة الوقت لأداء تمام الصلاة بعد الخروج.
(1): تقدم سابقا أنه لو ضاق الوقت حال الخروج عن الدار الغصبية فدار الأمر بين الصلاة موميا خارجا وبين ادراك ركعة اختيارية في الوقت خارج الدار قدم الثاني، وأن المراد من الضيق هناك عدم التمكن من ادراك الصلاة في المكان المباح حتى بمقدار الركعة، وقد مر وجهه فلاحظ.
وأما في المقام: فالأمر بالعكس فيصلي في السفينة وإن أخل بالأفعال مهما لم يتمكن من الخروج والاتيان بصلاة اختيارية تمامها في الوقت سواء أتمكن من ادراك ركعة كذلك أم لا، لاطلاق صحيحة حماد المتقدمة، فإن ظاهر قوله عليه السلام: فإن لم تقدروا فصلوا قياما. الخ، أي لم تقدروا من الخروج للاتيان بصلاة اختيارية كلها في الوقت سواء تمكن من ادراك الركعة أم لا، فالمراد بالضيق في المقام عدم سعة الوقت لأداء تمام الصلاة بعد الخروج.