____________________
ويستدل للجواز تارة بمرسلة الصدوق في الهداية وبالفقه الرضوي (1) لكن التعويل على مثلهما في اثبات الحكم المخالف لاطلاقات الأدلة الأولية كما ترى، ولم تذكر المرسلة في الفقيه كي يلاحظ سندها.
وأخرى: باطلاق ما دل على جواز الصلاة في السفينة اختيارا الشامل لصورتي التمكن من استيفاء الأفعال وعدمه كصحيحة جميل وموثقة يونس المتقدمتين وغيرهما.
ويندفع أولا: بمنع الاطلاق في تلك الأخبار فإنها مسوقة سؤالا وجوابا لبيان حكم الصلاة في السفينة من حيث هي وإن الحركة التبعية الملازمة لها حالة السير غير قادحة. فلا بأس بالصلاة في هذا المكان، ولا نظر فيها إلى ساير ما يعتبر في الصلاة كي ينعقد الاطلاق بلحاظها (ألا ترى) أنه إذا سئل عن حكم الصلاة في الحمام مثلا فأجيب بنفي البأس لم يكن للجواب اطلاق بالإضافة إلى ايقاعها عاريا أو إلى غير القبلة، أو من دون طهارة، وكذا إذا أجيب بصحة الصلاة في السفينة لم يكن له اطلاق من حيث الطهارة المائية أو الترابية أو عدمهما، فهكذا في المقام لا اطلاق لهذه النصوص بالإضافة إلى استيفاء الأفعال وعدمه، لكون النظر مقصورا على الحيثية التي سيق من أجلها السؤال وهي مجرد الوقوع في السفينة السائرة. وهذا واضح لا غبار عليه.
وثانيا: لو سلمنا الاطلاق في تلك الأخبار فهي معارضة كما مر بما يقابلها مما تضمن المنع عن الصلاة في السفينة لدى التمكن من الخروج مثل صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة، ومقتضى الجمع بعد امتناع الحمل على الاستحباب كما عرفت حمل الطائفة الأولى
وأخرى: باطلاق ما دل على جواز الصلاة في السفينة اختيارا الشامل لصورتي التمكن من استيفاء الأفعال وعدمه كصحيحة جميل وموثقة يونس المتقدمتين وغيرهما.
ويندفع أولا: بمنع الاطلاق في تلك الأخبار فإنها مسوقة سؤالا وجوابا لبيان حكم الصلاة في السفينة من حيث هي وإن الحركة التبعية الملازمة لها حالة السير غير قادحة. فلا بأس بالصلاة في هذا المكان، ولا نظر فيها إلى ساير ما يعتبر في الصلاة كي ينعقد الاطلاق بلحاظها (ألا ترى) أنه إذا سئل عن حكم الصلاة في الحمام مثلا فأجيب بنفي البأس لم يكن للجواب اطلاق بالإضافة إلى ايقاعها عاريا أو إلى غير القبلة، أو من دون طهارة، وكذا إذا أجيب بصحة الصلاة في السفينة لم يكن له اطلاق من حيث الطهارة المائية أو الترابية أو عدمهما، فهكذا في المقام لا اطلاق لهذه النصوص بالإضافة إلى استيفاء الأفعال وعدمه، لكون النظر مقصورا على الحيثية التي سيق من أجلها السؤال وهي مجرد الوقوع في السفينة السائرة. وهذا واضح لا غبار عليه.
وثانيا: لو سلمنا الاطلاق في تلك الأخبار فهي معارضة كما مر بما يقابلها مما تضمن المنع عن الصلاة في السفينة لدى التمكن من الخروج مثل صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة، ومقتضى الجمع بعد امتناع الحمل على الاستحباب كما عرفت حمل الطائفة الأولى