____________________
للاستناد إليها.
وأما في الإقامة فالنصوص الواردة مختلفة.
فمنها: ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (1).
وموثقة سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قام (أقام) المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (2).
وصحيحة ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدم يا فلان (3).
ومنها: ما تضمنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم، ولا تؤم بيدك (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
وأما في الإقامة فالنصوص الواردة مختلفة.
فمنها: ما تضمنت المنع في الجماعة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام (1).
وموثقة سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قام (أقام) المؤذن للصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام (2).
وصحيحة ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم ببعض (لبعض) تقدم يا فلان (3).
ومنها: ما تضمنت المنع في المنفرد كمعتبرة أبي هارون المكفوف (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم، ولا تؤم بيدك (5).
وصحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: