____________________
لا تتكلم إذا أقمت الصلاة، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة (1) وهذه ظاهرة في الحرمة الوضعية، كما أن الثلاثة الأول ظاهرة في الحرمة التكليفية. وأما رواية المكفوف فهي صالحة لكل منهما لا يخفى.
ومنها: ما تضمنت الجواز كخبر محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، فقال:
لا بأس (2).
وخبر الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (3) لكن الأولى ضعيفة بمحمد بن سنان، والثانية بابن شهاب فإنه لم يوثق. والعمدة صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال نعم (4).
والجمع العرفي يستدعي حمل النصوص المانعة على الكراهة بقرينة المجوزة لصراحتها في الجواز، وظهور الأولى في المنع فيرفع اليد عن الظاهر بالنص كما هو الضابط المطرد في أمثال المقام، غاية الأمر أن الكراهة بعد قول (قد قامت الصلاة) أشد لما ورد في بعضها من تخصيص التحريم بذلك. هذا وربما يجمع بينها بوجوه أخر:
منها: حمل المانعة على صلاة الجماعة، والمجوزة على المنفرد.
وفيه: أن بعض النصوص المانعة واردة في خصوص المنفرد كما
ومنها: ما تضمنت الجواز كخبر محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، فقال:
لا بأس (2).
وخبر الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (3) لكن الأولى ضعيفة بمحمد بن سنان، والثانية بابن شهاب فإنه لم يوثق. والعمدة صحيحة حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة، قال نعم (4).
والجمع العرفي يستدعي حمل النصوص المانعة على الكراهة بقرينة المجوزة لصراحتها في الجواز، وظهور الأولى في المنع فيرفع اليد عن الظاهر بالنص كما هو الضابط المطرد في أمثال المقام، غاية الأمر أن الكراهة بعد قول (قد قامت الصلاة) أشد لما ورد في بعضها من تخصيص التحريم بذلك. هذا وربما يجمع بينها بوجوه أخر:
منها: حمل المانعة على صلاة الجماعة، والمجوزة على المنفرد.
وفيه: أن بعض النصوص المانعة واردة في خصوص المنفرد كما