(مسألة 2): يستحب لمن سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أن يقول:
(وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله أكتفي بها عن كل من أبى وجحد وأعين بها من أقر وشهد).
(مسألة 3): يستحب في المنصوب للأذان أن يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الأوقات، وأن يكون على مرتفع منارة أو غيرها.
(مسألة 4): من ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمدا حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها لتداركهما (1).
____________________
(1): كما عليه غير واحد بناءا على المشهور من حرمة قطع