____________________
في الإقامة كما يتمكن في الصلاة، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة (1) ورواية يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام ".. إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة (2) ورواية أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك (3).
وفيه: مضافا إلى ضعف سند الجميع ما عدا الأخير بناءا على المختار من وثاقة رجال الكامل كما تقدم (4) أنها قاصرة الدلالة، إذ بعد تعذر المعنى الحقيقي ضرورة أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم فكيف تكون الإقامة جزءا من الصلاة والمقيم داخلا فيها فلا جرم يراد منها التنزيل، وحيث إنه لا يكون من جميع الجهات قطعا، إذ يعتبر في الصلاة ما لا يعتبر في الإقامة بالضرورة كعدم الوقوع في الحرير والنجس وغير المأكول ونحو ذلك. فلا بد وأن يراد التنزيل من بعض الجهات والمتيقن بل المنصرف منها ما هو المذكور في تلك النصوص من التمكين أي الاستقرار وعدم التكلم وعدم الايماء باليد والترسل، ولا تشمل ساير الجهات التي منها الاستقبال لتدل على استحبابه فيها.
ومما يكشف عن عدم عموم التنزيل زائدا على ما عرفت جواز التكلم أثناء الإقامة وإن كان مكروها، بل حتى بعدها من دون
وفيه: مضافا إلى ضعف سند الجميع ما عدا الأخير بناءا على المختار من وثاقة رجال الكامل كما تقدم (4) أنها قاصرة الدلالة، إذ بعد تعذر المعنى الحقيقي ضرورة أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم فكيف تكون الإقامة جزءا من الصلاة والمقيم داخلا فيها فلا جرم يراد منها التنزيل، وحيث إنه لا يكون من جميع الجهات قطعا، إذ يعتبر في الصلاة ما لا يعتبر في الإقامة بالضرورة كعدم الوقوع في الحرير والنجس وغير المأكول ونحو ذلك. فلا بد وأن يراد التنزيل من بعض الجهات والمتيقن بل المنصرف منها ما هو المذكور في تلك النصوص من التمكين أي الاستقرار وعدم التكلم وعدم الايماء باليد والترسل، ولا تشمل ساير الجهات التي منها الاستقبال لتدل على استحبابه فيها.
ومما يكشف عن عدم عموم التنزيل زائدا على ما عرفت جواز التكلم أثناء الإقامة وإن كان مكروها، بل حتى بعدها من دون