____________________
كراهة فيما يتعلق بتسوية الصفوف مع عدم جوازه أثناء الصلاة اطلاقا، فإذا لم يكن تنزيل حتى بلحاظ التكلم المذكور في الخبر إلا باعتبار الاشتراك في جامع المرجوحية. فما ظنك بالاستقبال الذي لم يذكر فيه.
نعم: لا بأس بالاستدلال بصحيحة زرارة المتقدمة المفصلة بين الأذان والإقامة حيث إن ظاهر المقابلة الأمر بالاستقبال كالقيام والطهارة في الإقامة. بل من أجل ذلك ذهب جماعة كالمفيد والسيد وصاحب الحدائق إلى الوجوب واعتبار ذلك في الإقامة.
ولكنه لا وجه له إذ لا يصلح الأمر المزبور لتقييد اطلاقات الإقامة لما هو المقرر في محله من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، بل يحافظ على الاطلاق، ويحمل المقيد على أفضل الأفراد. وإنما يتجه لو ورد نهي عنها بدونه كما كان كذلك في الطهارة والقيام حسبما تقدم ولم يرد مثل ذلك في المقام. فلا مناص من الالتزام بالاستحباب.
وتؤيد عدم الوجوب رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال: لا بأس (1) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن.
هذا والمحقق الهمداني (قده) نسب إليه رواية أخرى دلت على اعتبار الاستقبال في التشهد ولم نعثر عليها لا في الوسائل ولا في قرب الإسناد ، ولعله سهو من قلمه الشريف.
نعم: لا بأس بالاستدلال بصحيحة زرارة المتقدمة المفصلة بين الأذان والإقامة حيث إن ظاهر المقابلة الأمر بالاستقبال كالقيام والطهارة في الإقامة. بل من أجل ذلك ذهب جماعة كالمفيد والسيد وصاحب الحدائق إلى الوجوب واعتبار ذلك في الإقامة.
ولكنه لا وجه له إذ لا يصلح الأمر المزبور لتقييد اطلاقات الإقامة لما هو المقرر في محله من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات، بل يحافظ على الاطلاق، ويحمل المقيد على أفضل الأفراد. وإنما يتجه لو ورد نهي عنها بدونه كما كان كذلك في الطهارة والقيام حسبما تقدم ولم يرد مثل ذلك في المقام. فلا مناص من الالتزام بالاستحباب.
وتؤيد عدم الوجوب رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال: لا بأس (1) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن.
هذا والمحقق الهمداني (قده) نسب إليه رواية أخرى دلت على اعتبار الاستقبال في التشهد ولم نعثر عليها لا في الوسائل ولا في قرب الإسناد ، ولعله سهو من قلمه الشريف.