____________________
الأذان قبل الفجر للمنفرد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال: إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس (1) وهي تعارض صحيحتي ابن سنان المتقدمتين الدالتين على اطلاق المنع وحملهما على خصوص الجماعة كما ترى لقلتها وقتئذ في تلك الأزمنة، والمرجع بعد التساقط اطلاق صحيحة معاوية بن وهب الدالة على اشتراط أذاني الاعلام والصلاة بدخول الوقت من غير فرق بين الجماعة والفرادى فتأمل. ولا يبعد حمل نفي البأس في صحيحة الحلبي على عدم أهمية الأذان للصلاة فرادى بخلاف الجماعة بل قيل بوجوبه لها كما تقدم.
ثانيهما: روى في المستدرك عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال عليه السلام: لا، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، وفي روايته الأخرى عنه عليه السلام أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال (ع): الأذان حقا (2) لكن السند ضعيف لجهالة الطريق إلى كتاب زيد كما تقدم إذا فما تضمنته النصوص المتقدمة من جواز الأذان قبل الفجر لانتفاع الجيران سليمة عن المعارض، ولعل قوله: شيطان إشارة إلى أذان المخالفين حيث يذهبون على ما قيل إلى دخول الوقت بطلوع الفجر الكاذب والأذان الثاني الذي وصفه بالحق كان مع الفجر الصادق. فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه.
ثانيهما: روى في المستدرك عن أصل زيد النرسي عن أبي الحسن عليه السلام عن الأذان قبل الفجر، فقال عليه السلام: لا، إنما الأذان عند طلوع الفجر أول ما يطلع، وفي روايته الأخرى عنه عليه السلام أنه سمع الأذان قبل طلوع الفجر فقال شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر فقال (ع): الأذان حقا (2) لكن السند ضعيف لجهالة الطريق إلى كتاب زيد كما تقدم إذا فما تضمنته النصوص المتقدمة من جواز الأذان قبل الفجر لانتفاع الجيران سليمة عن المعارض، ولعل قوله: شيطان إشارة إلى أذان المخالفين حيث يذهبون على ما قيل إلى دخول الوقت بطلوع الفجر الكاذب والأذان الثاني الذي وصفه بالحق كان مع الفجر الصادق. فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه.