____________________
يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله وابن أم مكتوم وكان أعمى يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر.
وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك يعني في الصوم (1) ونحوهما غيرهما، وإن لم يكن نقي السند.
ويظهر منها: أن كلا المؤذنين كانا موظفين من قبله صلى الله عليه وآله أحدهما للتهيؤ، والآخر للاعلام. إذا فأمره صلى الله عليه وآله بالأكل لدى أذان ابن أم مكتوم لم يكن لأجل أنه رجل أعمى يؤذن من قبل نفسه، فإن المؤذن الأعمى يسأل طبعا ولا يخطأ دائما وإلا لمنعه صلى الله عليه وآله كي لا يوقع الناس في الاشتباه، بل لأجل أنه كان منصوبا للتهيؤ كما يكشف عنه الاستمرار المستفاد من الأخبار على وجود كلا المؤذنين لا أنه كان من باب الصدفة والاتفاق.
ولا ينافي ذلك ما تضمنته الصحيحتان المتقدمتان من جريان السنة على الأذان لدى طلوع الفجر لما عرفت من أن مورد السنة هو أذان الاعلام، وهذا أذان آخر شرع للتهيؤ قبل الوقت أشير إليه في نفس تينك الصحيحتين.
والمتحصل أن المستفاد من تضاعيف الأخبار امتياز الفجر بأذان ثالث قبل الوقت لانتفاع الجيران وتهيؤهم للعبادة، والذي يختص بالوقت وما بعده هو أذان الاعلام وأذان الصلاة.
بقي أمران أحدهما: تضمنت صحيحة عمران الحلبي تجويز
وفي موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل فإذا أذن بلال فعند ذلك فأمسك يعني في الصوم (1) ونحوهما غيرهما، وإن لم يكن نقي السند.
ويظهر منها: أن كلا المؤذنين كانا موظفين من قبله صلى الله عليه وآله أحدهما للتهيؤ، والآخر للاعلام. إذا فأمره صلى الله عليه وآله بالأكل لدى أذان ابن أم مكتوم لم يكن لأجل أنه رجل أعمى يؤذن من قبل نفسه، فإن المؤذن الأعمى يسأل طبعا ولا يخطأ دائما وإلا لمنعه صلى الله عليه وآله كي لا يوقع الناس في الاشتباه، بل لأجل أنه كان منصوبا للتهيؤ كما يكشف عنه الاستمرار المستفاد من الأخبار على وجود كلا المؤذنين لا أنه كان من باب الصدفة والاتفاق.
ولا ينافي ذلك ما تضمنته الصحيحتان المتقدمتان من جريان السنة على الأذان لدى طلوع الفجر لما عرفت من أن مورد السنة هو أذان الاعلام، وهذا أذان آخر شرع للتهيؤ قبل الوقت أشير إليه في نفس تينك الصحيحتين.
والمتحصل أن المستفاد من تضاعيف الأخبار امتياز الفجر بأذان ثالث قبل الوقت لانتفاع الجيران وتهيؤهم للعبادة، والذي يختص بالوقت وما بعده هو أذان الاعلام وأذان الصلاة.
بقي أمران أحدهما: تضمنت صحيحة عمران الحلبي تجويز