____________________
ومنها: صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك؟ قال: أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء. قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟ قال: لا (1). ونحوها غيرها.
وليس بأزائها ما يعارضها حتى رواية ضعيفة ما عدا اطلاقات الإقامة، فهل هي تقيد بهذه أو أن هذه تحمل على أفضل الأفراد لينتج أنها من شرائط الكمال؟
المشهور كما عرفت هو الثاني فحملوا الأمر بها على الأفضلية أو النهي عن الإقامة بدونها على المرجوحية. والنتيجة واحدة، وهي ابقاء المطلقات على حالها قال المحقق الهمداني (قده) ما ملخصه: أن فهم المشهور هو القرينة على الحمل المزبور حيث إنهم لم يفهموا من نصوص الباب إلا إرادة الحكم التكليفي، أعني كراهة ترك الطهارة أو استحباب فعلها، لا الوضعي أي شرطية الطهارة أو مانعية الحدث. ولولا ذلك كان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد لكون الأوامر والنواهي في باب المركبات ارشادا إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية فعدم فهمهم الشرطية كاشف عن خصوصية في المورد وبذلك يرتكب التخصيص في تلك القاعدة.
وذكر (قده) في وجه ما فهموه أن نصوص المقام على نوعين أحدهما ما تضمن الأمر بالطهارة والحمل على الأفضلية هنا مطابق
وليس بأزائها ما يعارضها حتى رواية ضعيفة ما عدا اطلاقات الإقامة، فهل هي تقيد بهذه أو أن هذه تحمل على أفضل الأفراد لينتج أنها من شرائط الكمال؟
المشهور كما عرفت هو الثاني فحملوا الأمر بها على الأفضلية أو النهي عن الإقامة بدونها على المرجوحية. والنتيجة واحدة، وهي ابقاء المطلقات على حالها قال المحقق الهمداني (قده) ما ملخصه: أن فهم المشهور هو القرينة على الحمل المزبور حيث إنهم لم يفهموا من نصوص الباب إلا إرادة الحكم التكليفي، أعني كراهة ترك الطهارة أو استحباب فعلها، لا الوضعي أي شرطية الطهارة أو مانعية الحدث. ولولا ذلك كان مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد لكون الأوامر والنواهي في باب المركبات ارشادا إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية فعدم فهمهم الشرطية كاشف عن خصوصية في المورد وبذلك يرتكب التخصيص في تلك القاعدة.
وذكر (قده) في وجه ما فهموه أن نصوص المقام على نوعين أحدهما ما تضمن الأمر بالطهارة والحمل على الأفضلية هنا مطابق