____________________
صحيحة زرارة وموثقة عمار المتقدمتين آنفا وبذلك يرتكب التقييد في دليل اعتبار الموالاة بين الفصول.
ويندفع بمنع الاطلاق لوضوح قصر النظر في الروايتين على الخلل من ناحية الترتيب فقط من غير نظر إلى ساير الشرائط فتبقى هي واطلاق أدلتها المقتضي لرعايتها حسب القواعد، فلو أحدث؟
الترتيب أثناء الإقامة وقلنا فيها باعتبار الطهارة لم يكن بد من الإعادة: ولا سبيل إلى التصحيح استنادا إلى الاطلاق المزعوم.
ثانيهما: لو تذكر أثناء الإقامة أو بعد الفراغ منها نسيان حرف من فصول الأذان. ففي موثقة عمار أنه لا شئ عليه، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شئ. الخ (1) دلت بظاهرها على سقوط المنسي عن الجزئية بالتجاوز عن المحل كمن تذكر فوت القراءة بعد الدخول في الركن.
ولكن موثقته الأخرى دلت على التدارك، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة، قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره.. الخ (2).
فربما يترائى التنافي بينهما، ويجمع تارة بالحمل على عدم أهمية الأذان فتجزي الإقامة وحدها، وأخرى بحمل الأمر بالرجوع وتدارك الأذان على الاستحباب، ولكن الظاهر عدم التنافي لنحتاج إلى العلاج لاختلاف مورد الموثقتين، فإن مورد الأولى ما لو كان التذكر أثناء
ويندفع بمنع الاطلاق لوضوح قصر النظر في الروايتين على الخلل من ناحية الترتيب فقط من غير نظر إلى ساير الشرائط فتبقى هي واطلاق أدلتها المقتضي لرعايتها حسب القواعد، فلو أحدث؟
الترتيب أثناء الإقامة وقلنا فيها باعتبار الطهارة لم يكن بد من الإعادة: ولا سبيل إلى التصحيح استنادا إلى الاطلاق المزعوم.
ثانيهما: لو تذكر أثناء الإقامة أو بعد الفراغ منها نسيان حرف من فصول الأذان. ففي موثقة عمار أنه لا شئ عليه، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام، أو سمعته يقول: إن نسي الرجل حرفا من الأذان حتى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة وليس عليه شئ. الخ (1) دلت بظاهرها على سقوط المنسي عن الجزئية بالتجاوز عن المحل كمن تذكر فوت القراءة بعد الدخول في الركن.
ولكن موثقته الأخرى دلت على التدارك، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان والإقامة، قال: يرجع إلى الحرف الذي نسيه فليقله وليقل من ذلك الحرف إلى آخره.. الخ (2).
فربما يترائى التنافي بينهما، ويجمع تارة بالحمل على عدم أهمية الأذان فتجزي الإقامة وحدها، وأخرى بحمل الأمر بالرجوع وتدارك الأذان على الاستحباب، ولكن الظاهر عدم التنافي لنحتاج إلى العلاج لاختلاف مورد الموثقتين، فإن مورد الأولى ما لو كان التذكر أثناء