____________________
ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر. الخ (1).
فكأنه يظهر منها أن ليوم الجمعة خصوصية في هذا الحكم فيقدم الأذان على الزوال لتقع الفريضة أول الوقت كما تقدم النوافل عليه حسبما تقدم في مبحث الأوقات. فهي إن تمت تكون مخصصة لما دل على اعتبار دخول الوقت في الأذان.
إلا أنها لا تتم لضعف السند فإن الشيخ رواها في المجالس عن زريق وطريقه إليه ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن إسماعيل (2) إن أريد به ما هو المذكور في كتبه. أعني التهذيبين والفهرست، وإن أريد به غيره فهو مجهول، على أن زريقا نفسه مردد بين الموثق وغيره، وكلاهما له كتاب. فلا يمكن الاعتماد على الرواية مضافا إلى أن مضمونها لا قائل به، إذ لم يذهب أحد إلى التخصيص المزبور. إذا فلا ينبغي الاشكال في عدم مشروعية الأذانين ولا الإقامة كلا أو بعضا قبل دخول الوقت من غير فرق بين الجمعة وغيرها.
فكأنه يظهر منها أن ليوم الجمعة خصوصية في هذا الحكم فيقدم الأذان على الزوال لتقع الفريضة أول الوقت كما تقدم النوافل عليه حسبما تقدم في مبحث الأوقات. فهي إن تمت تكون مخصصة لما دل على اعتبار دخول الوقت في الأذان.
إلا أنها لا تتم لضعف السند فإن الشيخ رواها في المجالس عن زريق وطريقه إليه ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن إسماعيل (2) إن أريد به ما هو المذكور في كتبه. أعني التهذيبين والفهرست، وإن أريد به غيره فهو مجهول، على أن زريقا نفسه مردد بين الموثق وغيره، وكلاهما له كتاب. فلا يمكن الاعتماد على الرواية مضافا إلى أن مضمونها لا قائل به، إذ لم يذهب أحد إلى التخصيص المزبور. إذا فلا ينبغي الاشكال في عدم مشروعية الأذانين ولا الإقامة كلا أو بعضا قبل دخول الوقت من غير فرق بين الجمعة وغيرها.