____________________
وأما حكاية الإقامة بوصفها العنواني فلا دليل على استحبابها لاختصاص مورد النصوص بالأذان الظاهر فيما يقابل الإقامة، فإنه وأن يطلق أحيانا على ما يشملها ولكنه بمعونة القرينة المفقودة في المقام، بل لعل فيه ما يشهد بالعدم، فإن المنسبق من قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع. الخ " أن السماع لم يكن على الدوام، بل في بعض الأحيان، وأنه صلى الله عليه وآله كان في الأوقات التي يسمع يحكي وأما الإقامة فهي بمحضره صلى الله عليه وآله دائما. فالتعبير المزبور يتناسب مع خصوص الأذان كما لا يخفى.
وأوضح منها صحيحته الأخرى إذ الإقامة لا نداء فيها وإنما هو من خواص الأذان حيث يستحب فيه رفع الصوت. نعم أفتى جماعة من الأصحاب باستحباب الحكاية في الإقامة ولا بأس به بناءا على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه وكلاهما في حيز المنع.
(1): هذا لا بأس به من باب الذكر المطلق، وأما التوظيف فلا دليل معتبر عليه نعم ورد ذلك في مرسلة دعائم الاسلام (1) ولا مانع من الالتزام به بناءا على قاعدة التسامح.
وأوضح منها صحيحته الأخرى إذ الإقامة لا نداء فيها وإنما هو من خواص الأذان حيث يستحب فيه رفع الصوت. نعم أفتى جماعة من الأصحاب باستحباب الحكاية في الإقامة ولا بأس به بناءا على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه وكلاهما في حيز المنع.
(1): هذا لا بأس به من باب الذكر المطلق، وأما التوظيف فلا دليل معتبر عليه نعم ورد ذلك في مرسلة دعائم الاسلام (1) ولا مانع من الالتزام به بناءا على قاعدة التسامح.