____________________
توقيفية، وبعد تقييد اطلاقات المشروعية بهذه الصحيحة لم يبق ثمة أمر بالأذان، وبدونه يكون الاتيان به تشريعا محرما. فكيف يصح القول بأن السقوط على سبيل الرخصة، بل هو بدعة وكل بدعة ضلالة.
ويندفع: بأن التقييد إنما يتجه لو دلت الصحيحة على لزوم الجمع ووجوبه وليس كذلك، بل مفادها الترخيص فيه لحكمة التسهيل والتخفيف وإلا لما جاز التفريق بين الصلاتين بوضوءين مع جوازه بالضرورة.
وبالجملة: غاية ما يستفاد من الصحيحة أن الاكتفاء بوضوء واحد خاص بما إذا لم يتخلل بينه وبين الصلاتين غير أذان وإقامتين فالأذان الثاني لا يترتب عليه إلا عدم الطهورية لا عدم المشروعية.
فدعواه العزيمة لا سيما مع الاصرار عليها غريبة.
ومثلها في الغرابة ما أصر عليه أيضا من الالتزام بالسقوط في جمع موارد الجمع مدعيا أن ذلك من آثاره وأحكامه حتى في الجمع بين الظهرين والعشاءين في عرفات ومزدلفة، فإن ذلك عار عن الدليل ومجرد استحسان محض. والمعصومون عليهم السلام وإن كانوا ملتزمين بذلك إلا أنك عرفت أن الالتزام عمل ولا لسان له. فلا يكشف عن السقوط، ومن الجائز مشروعية الأذان في نفسه وإن كان الترك لغاية أخرى أفضل.
(1): كالمبطون والمسلوس سلس الريح، ولكن الحاقهما بالمسلوس بالبول الذي هو مورد النص يتوقف على أحد أمرين:
ويندفع: بأن التقييد إنما يتجه لو دلت الصحيحة على لزوم الجمع ووجوبه وليس كذلك، بل مفادها الترخيص فيه لحكمة التسهيل والتخفيف وإلا لما جاز التفريق بين الصلاتين بوضوءين مع جوازه بالضرورة.
وبالجملة: غاية ما يستفاد من الصحيحة أن الاكتفاء بوضوء واحد خاص بما إذا لم يتخلل بينه وبين الصلاتين غير أذان وإقامتين فالأذان الثاني لا يترتب عليه إلا عدم الطهورية لا عدم المشروعية.
فدعواه العزيمة لا سيما مع الاصرار عليها غريبة.
ومثلها في الغرابة ما أصر عليه أيضا من الالتزام بالسقوط في جمع موارد الجمع مدعيا أن ذلك من آثاره وأحكامه حتى في الجمع بين الظهرين والعشاءين في عرفات ومزدلفة، فإن ذلك عار عن الدليل ومجرد استحسان محض. والمعصومون عليهم السلام وإن كانوا ملتزمين بذلك إلا أنك عرفت أن الالتزام عمل ولا لسان له. فلا يكشف عن السقوط، ومن الجائز مشروعية الأذان في نفسه وإن كان الترك لغاية أخرى أفضل.
(1): كالمبطون والمسلوس سلس الريح، ولكن الحاقهما بالمسلوس بالبول الذي هو مورد النص يتوقف على أحد أمرين: