____________________
للصلاة الثانية لدى الجمع، وقد تعرض الفقهاء لهذه الكبرى وجعلوها برأسها من المسقطات. ومن العجيب اهمال الماتن (قده) لها.
وحيث لا نافلة بين الظهرين يوم الجمعة فلا جرم يجمع بين الصلاتين وبذلك يندرج المقام تحت تلك الكبرى. فمن تلك النصوص:
صحيحة رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين (2).
وما رواه الكليني باسناده عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال: إني على حاجة فتنفلوا (3).
ونحوها غيرها. وفي جملة منها تعليل الحكم بإرادة التخفيف عن الأمة والتوسيع عليهم.
وفيه: أنه لم يظهر من تلك النصوص سقوط الأذان عن الاستحباب بحيث يستوجب تخصيصا في دليل مشروعيته، وإنما هو لأجل التخفيف والتوسيع كما سمعته من النصوص. فمن الجائز بقاء الاستحباب على حاله، وإنما لم يعمل به لأن البدار والاستعجال لصلاة العصر أفضل لمصلحة تقتضيه كالتسهيل على الأمة، أو الحاجة المهمة التي
وحيث لا نافلة بين الظهرين يوم الجمعة فلا جرم يجمع بين الصلاتين وبذلك يندرج المقام تحت تلك الكبرى. فمن تلك النصوص:
صحيحة رهط منهم الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين (2).
وما رواه الكليني باسناده عن صفوان الجمال قال: صلى بنا أبو عبد الله عليه السلام الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين وقال: إني على حاجة فتنفلوا (3).
ونحوها غيرها. وفي جملة منها تعليل الحكم بإرادة التخفيف عن الأمة والتوسيع عليهم.
وفيه: أنه لم يظهر من تلك النصوص سقوط الأذان عن الاستحباب بحيث يستوجب تخصيصا في دليل مشروعيته، وإنما هو لأجل التخفيف والتوسيع كما سمعته من النصوص. فمن الجائز بقاء الاستحباب على حاله، وإنما لم يعمل به لأن البدار والاستعجال لصلاة العصر أفضل لمصلحة تقتضيه كالتسهيل على الأمة، أو الحاجة المهمة التي