____________________
اعتبار بها.
ثانيها: موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1).
ونوقش في سندها بأن حفصا عامي المذهب كما عن الشيخ في العدة والكشي في رجاله.
وفيه: أن ذلك لا يقدح بوثاقته التي شهد بها الشيخ في كتاب العدة حيث صرح بأن الأصحاب قد عملوا برواياته، فإن الظاهر من ذلك أن العمل من أجل وثاقته في نفسه لا لمجرد التعبد بذلك.
فما هو المشهور من زمن صاحب المدارك من تضعيفه كأنه في غير محله.
وأما السند إلى حفص فهو وإن كان ضعيفا في طريق الكليني ب (محمد ابن الحسين) (2). ولكنه صحيح في طريق الشيخ، فلا ينبغي الخدش في السند.
نعم هي قاصرة الدلالة لابتنائها على تفسير الأذان الثالث بأذان العصر إما باعتبار كونه ثالثا لأذاني الفجر والظهر، أو لكونه ثالثا للأذان لصلاة الظهر والإقامة لها. وأما بناء على تفسيره بالأذان الثاني للظهر الذي قيل إنه ابتدعه عثمان أو معاوية لبعد داره عن المسجد.
والتعبير بالثالث لأحد الاعتبارين المزبورين ويعضده التعبير بالبدعة كما لا يخفى. فتكون الموثقة حينئذ أجنبية عن محل الكلام.
ثالثها: النصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء بأذان وإقامتين لدى الجمع بين صلاتين المستفاد منها كبرى كلية. وهي سقوط الأذان
ثانيها: موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (1).
ونوقش في سندها بأن حفصا عامي المذهب كما عن الشيخ في العدة والكشي في رجاله.
وفيه: أن ذلك لا يقدح بوثاقته التي شهد بها الشيخ في كتاب العدة حيث صرح بأن الأصحاب قد عملوا برواياته، فإن الظاهر من ذلك أن العمل من أجل وثاقته في نفسه لا لمجرد التعبد بذلك.
فما هو المشهور من زمن صاحب المدارك من تضعيفه كأنه في غير محله.
وأما السند إلى حفص فهو وإن كان ضعيفا في طريق الكليني ب (محمد ابن الحسين) (2). ولكنه صحيح في طريق الشيخ، فلا ينبغي الخدش في السند.
نعم هي قاصرة الدلالة لابتنائها على تفسير الأذان الثالث بأذان العصر إما باعتبار كونه ثالثا لأذاني الفجر والظهر، أو لكونه ثالثا للأذان لصلاة الظهر والإقامة لها. وأما بناء على تفسيره بالأذان الثاني للظهر الذي قيل إنه ابتدعه عثمان أو معاوية لبعد داره عن المسجد.
والتعبير بالثالث لأحد الاعتبارين المزبورين ويعضده التعبير بالبدعة كما لا يخفى. فتكون الموثقة حينئذ أجنبية عن محل الكلام.
ثالثها: النصوص الكثيرة الدالة على الاكتفاء بأذان وإقامتين لدى الجمع بين صلاتين المستفاد منها كبرى كلية. وهي سقوط الأذان