____________________
وأن محمدا عبده ورسوله (1).
وأبو مريم المزبور اسمه عبد الغفار بن القاسم كما في النجاشي وهو ثقة. فما في خاتمة الوسائل من أن اسمه عبد الله بن القاسم وهو مجهول سهو من قلمه الشريف أو من غلط النساخ هذا.
ويظهر مما رواه الصدوق في العلل جواز الاجتزاء بالشهادتين فقط فقد روى بسنده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: إن كان سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين (2).
وروى في الفقيه مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل (3) ولا يبعد (4) أن تكونا رواية واحدة رواها في العلل مسندا وفي الفقيه مرسلا.
وكيفما كان فالدلالة وإن كانت تامة لتضمنها إجزاء الشهادتين عن الإقامة وأما الأذان فهو ساقط لسماع أذان الغير وهو القبيلة من غير فرق فيه بين الرجل والمرأة كما سيجئ. لكن السند ضعيف لارسال الثانية، ولأن في سند الأولى عيسى بن محمد ولم يوثق، ولعله لذلك لم يتعرض له في المتن لفقد الدليل إلا بناءا على قاعدة التسامح.
وأبو مريم المزبور اسمه عبد الغفار بن القاسم كما في النجاشي وهو ثقة. فما في خاتمة الوسائل من أن اسمه عبد الله بن القاسم وهو مجهول سهو من قلمه الشريف أو من غلط النساخ هذا.
ويظهر مما رواه الصدوق في العلل جواز الاجتزاء بالشهادتين فقط فقد روى بسنده عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له المرأة عليها أذان وإقامة؟ فقال: إن كان سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين (2).
وروى في الفقيه مرسلا قال: قال الصادق عليه السلام ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة، وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذنت وأقامت فهو أفضل (3) ولا يبعد (4) أن تكونا رواية واحدة رواها في العلل مسندا وفي الفقيه مرسلا.
وكيفما كان فالدلالة وإن كانت تامة لتضمنها إجزاء الشهادتين عن الإقامة وأما الأذان فهو ساقط لسماع أذان الغير وهو القبيلة من غير فرق فيه بين الرجل والمرأة كما سيجئ. لكن السند ضعيف لارسال الثانية، ولأن في سند الأولى عيسى بن محمد ولم يوثق، ولعله لذلك لم يتعرض له في المتن لفقد الدليل إلا بناءا على قاعدة التسامح.