____________________
رجل نزل في بيت خرب، ورجل صلى على طارقة الطريق.. الخ (1) فلو أمن المصلي من كلا الأمرين لم يكن محذور في البين. إذا فالمنع مستند إلى المعرضية لأحد الأمرين فيكون مناسبا للكراهة.
وتعضدها موثقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه، قال قلت له: إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، قال ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت فإن خاف الرجل على متاعه؟ قال: فإن خاف فليصل (2) فإن من الواضح أن التحريم لا يرتفع بمصاحبة الرجل ومسايرته في الطريق. فيظهر أن النهي تنزيهي مستند إلى أحد الأمرين المزبورين. ومن ثم يرتفع بوجود المصاحبة الموجب لحصول الأمن.
أضف إلى ذلك أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران، فلو كان التحريم ثابتا لاشتهر وبان وشاع وذاع. فكيف ذهب المشهور إلى خلافه، فلا مناص من الالتزام بالكراهة.
(1): ينبغي التفصيل بين الطرق الواقعة في الأراضي المتسعة الباقية على إباحتها الأصلية، فإنه لا حرمة حينئذ ولا بطلان لجواز الانتفاع منها لأي أحد كيفما شاء بعد أن كان الناس كلهم فيها شرعا سواءا. فكما يحق للمارة المرور عليها فكذا للمصلين الصلاة فيها ولغيرهم الانتفاع بشكل آخر من غير أحقية لأحد بالإضافة إلى غيره.
وتعضدها موثقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كل طريق يوطأ فلا تصل عليه، قال قلت له: إنه قد روي عن جدك أن الصلاة في الظواهر لا بأس بها، قال ذاك ربما سايرني عليه الرجل، قال: قلت فإن خاف الرجل على متاعه؟ قال: فإن خاف فليصل (2) فإن من الواضح أن التحريم لا يرتفع بمصاحبة الرجل ومسايرته في الطريق. فيظهر أن النهي تنزيهي مستند إلى أحد الأمرين المزبورين. ومن ثم يرتفع بوجود المصاحبة الموجب لحصول الأمن.
أضف إلى ذلك أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران، فلو كان التحريم ثابتا لاشتهر وبان وشاع وذاع. فكيف ذهب المشهور إلى خلافه، فلا مناص من الالتزام بالكراهة.
(1): ينبغي التفصيل بين الطرق الواقعة في الأراضي المتسعة الباقية على إباحتها الأصلية، فإنه لا حرمة حينئذ ولا بطلان لجواز الانتفاع منها لأي أحد كيفما شاء بعد أن كان الناس كلهم فيها شرعا سواءا. فكما يحق للمارة المرور عليها فكذا للمصلين الصلاة فيها ولغيرهم الانتفاع بشكل آخر من غير أحقية لأحد بالإضافة إلى غيره.