كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢١٢
لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محل الماء الواقف.
____________________
وأما الصلاة فقد ذهب المشهور إلى الكراهة استنادا إلى موثق عمار في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي على الثلج، قال: لا، فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه وصلى عليه (1)، بل قيل إنه لولا الاجماع على عدم الحرمة لقلنا بها لظهور النهي في التحريم.
لكن الظاهر أن الرواية أجنبية عن المقام ولا دلالة لها على الكراهة فضلا عن الحرمة التي لا قائل بها. وإنما تعرضنا لهذا الفرع دفعا لهذا التوهم.
وذلك لأن الظاهر أن السؤال عن الصلاة باعتبار السجود على الثلج لا مجرد ايقاع الصلاة عليه، إذ لا مقتضي لتوهم المنع في الثاني بخلاف الأول حيث ذهب العامة إلى جوازه، فالموثق سؤالا وجوابا ناظر إلى السجود دون أصل الصلاة.
ويشهد لما ذكرناه قوله عليه السلام في الذيل فإن لم يقدر على الأرض بسط ثوبه فإن الصلاة على الثوب جائزة مطلقا من دون توقف على العجز عن الأرض بالضرورة بخلاف السجود عليه، فإنه مشروط بفقد ما يصح السجود عليه من الأرض ونباتها كما مر سابقا.
وبالجملة: وزان الموثق وزان بقية الأخبار الدالة على جواز السجود على الثوب لدى العجز عن الأرض. فهي أجنبية عن محل

(1) الوسائل: باب 28 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست