____________________
وصحيحة عبيد الشامل للمسلخ وغيره والمعتضد بالانسياق العرفي، حيث يطلق عليهما معا في العصر الحاضر من غير تخصيص بأحدهما وقد عرفت أن مقتضى الجمع بينهما الحمل على الكراهة. فتكون النتيجة ما ذكره في النهاية من شمول الكراهة لهما معا هذا.
ولكن الذي يهون الخطب عدم ثبوت كلمة (أو حمام) في متن الصحيحة فإن الشيخ وإن رواها في الاستبصار كذلك حسبما تقدم ولكنه (قده) رواها بعين السند والمتن في التهذيب خالية عن هذه الكلمة، فلم يعلم صدورها عن المعصوم عليه السلام.
وتقديم أصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة نظرا إلى غلبة السقط على التصرف الزائد.
مدفوع بأن غايته الظن، وهو لا يغني عن الحق شيئا.
إذا فالمنع عن الصلاة في الحمام لم يثبت من أصله في رواية معتبرة كي تصل التوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل على الكراهة.
فلم يبق لدينا ما يدل على الكراهة إلا الروايات الضعيفة، فإن بنينا على التسامح في أدلة السنن وعممناه للمكروهات ثبتت الكراهة في المقام وإلا فلا، وحيث إن الأظهر هو الثاني كما بيناه في الأصول فالحكم غير ثابت من أصله.
(1): كما صرح به جماعة لانصراف النص عنه فلا دليل على الكراهة بالإضافة إليه.
ولكن الذي يهون الخطب عدم ثبوت كلمة (أو حمام) في متن الصحيحة فإن الشيخ وإن رواها في الاستبصار كذلك حسبما تقدم ولكنه (قده) رواها بعين السند والمتن في التهذيب خالية عن هذه الكلمة، فلم يعلم صدورها عن المعصوم عليه السلام.
وتقديم أصالة عدم الزيادة لدى الدوران بينها وبين النقيصة نظرا إلى غلبة السقط على التصرف الزائد.
مدفوع بأن غايته الظن، وهو لا يغني عن الحق شيئا.
إذا فالمنع عن الصلاة في الحمام لم يثبت من أصله في رواية معتبرة كي تصل التوبة إلى الجمع بينه وبين دليل الجواز بالحمل على الكراهة.
فلم يبق لدينا ما يدل على الكراهة إلا الروايات الضعيفة، فإن بنينا على التسامح في أدلة السنن وعممناه للمكروهات ثبتت الكراهة في المقام وإلا فلا، وحيث إن الأظهر هو الثاني كما بيناه في الأصول فالحكم غير ثابت من أصله.
(1): كما صرح به جماعة لانصراف النص عنه فلا دليل على الكراهة بالإضافة إليه.