____________________
ولا تتخذ شيئا منها قبله.. الخ (1).
الثالثة: ما تضمن المنع إلا إذا كان الفصل بعشرة أذرع من كل جانب كموثقة عمار " عن الرجل يصلي بين القبور، قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء (2). هذا والمشهور: حملوا النهي في الأخيرة على الكراهة جمعا بينها وبين نفي البأس الثابت في الأولتين على اختلاف مراتب الكراهة من حيث استقبال القبر وعدمه.
ولكن صاحب الحدائق (3) خص الجواز بما عدا صورة الاستقبال فالتزم بالتحريم في هذه الصورة بعد استثناء قبور الأئمة (ع) لما يرتأيه من أن ذلك هو مقتضي الجمع بين الطائفتين الأوليين حملا للمجمل على المفصل والمطلق على المقيد.
وهو كما ترى إذ قلما يوجد مكان فيما بين القبور لا يكون القبر قبلة للمصلي فيلزم حمل المطلق على الفرد النادر. فلا مناص من التعميم مع تأكد الكراهة في هذه الصورة كما عرفت. إلا أن يراد من اتخاذ القبر قبلة استقبالها بدلا عن الكعبة المشرفة كما قد يفعله بعض الجهلة بالنسبة إلى قبور الأئمة فتتجه الحرمة في هذه الصورة.
هذا مضافا إلى أن ثبوت البأس المستفاد من مفهوم الصحيحة أعم من أن يكون على سبيل الكراهة أو الحرمة. وكيفما كان فالجمع
الثالثة: ما تضمن المنع إلا إذا كان الفصل بعشرة أذرع من كل جانب كموثقة عمار " عن الرجل يصلي بين القبور، قال: لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ثم يصلي إن شاء (2). هذا والمشهور: حملوا النهي في الأخيرة على الكراهة جمعا بينها وبين نفي البأس الثابت في الأولتين على اختلاف مراتب الكراهة من حيث استقبال القبر وعدمه.
ولكن صاحب الحدائق (3) خص الجواز بما عدا صورة الاستقبال فالتزم بالتحريم في هذه الصورة بعد استثناء قبور الأئمة (ع) لما يرتأيه من أن ذلك هو مقتضي الجمع بين الطائفتين الأوليين حملا للمجمل على المفصل والمطلق على المقيد.
وهو كما ترى إذ قلما يوجد مكان فيما بين القبور لا يكون القبر قبلة للمصلي فيلزم حمل المطلق على الفرد النادر. فلا مناص من التعميم مع تأكد الكراهة في هذه الصورة كما عرفت. إلا أن يراد من اتخاذ القبر قبلة استقبالها بدلا عن الكعبة المشرفة كما قد يفعله بعض الجهلة بالنسبة إلى قبور الأئمة فتتجه الحرمة في هذه الصورة.
هذا مضافا إلى أن ثبوت البأس المستفاد من مفهوم الصحيحة أعم من أن يكون على سبيل الكراهة أو الحرمة. وكيفما كان فالجمع