____________________
فيها قليلا ثم تعود.
وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في عموم الموضوع في اصطلاح الشرع.
وأما الحكم فالمشهور كراهة الصلاة فيها. وعن أبي الصلاح، وظاهر المقنعة التحريم أخذا بظاهر النهي الوارد في جملة من الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته.. إلى أن قال: لا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، قال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه.. الخ ونحوهما موثقة سماعة، وصحيحة علي ابن جعفر (1).
ولكن الصحيح لزوم حمله على الكراهة كما فهمه المشهور لعدم كشف النهي المزبور عن خساسة في المحل مانعة عن صحة الصلاة، وإلا لما ارتفعت بالكنس والرش وإنما هو من أجل استقذاره وتلوثه بالبول والروث، وحيث لا يحتمل بطلان الصلاة في المان القذر فلا جرم يحمل النهي على التنزيه باعتبار أن الصلاة عبادة ينبغي الاتيان بها في مكان نظيف.
ويعضده أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران لا سيما في الأزمنة السالفة فلو كان المنع ثابتا لاشتهر وبان وشاع وذاع، فكيف لم يذهب إليه إلا نفر يسير ممن عرفت.
وكيفما كان فلا ينبغي الاشكال في عموم الموضوع في اصطلاح الشرع.
وأما الحكم فالمشهور كراهة الصلاة فيها. وعن أبي الصلاح، وظاهر المقنعة التحريم أخذا بظاهر النهي الوارد في جملة من الروايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته.. إلى أن قال: لا تصل في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه.
وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل، قال: إن تخوفت الضيعة على متاعك فاكنسه وانضحه.. الخ ونحوهما موثقة سماعة، وصحيحة علي ابن جعفر (1).
ولكن الصحيح لزوم حمله على الكراهة كما فهمه المشهور لعدم كشف النهي المزبور عن خساسة في المحل مانعة عن صحة الصلاة، وإلا لما ارتفعت بالكنس والرش وإنما هو من أجل استقذاره وتلوثه بالبول والروث، وحيث لا يحتمل بطلان الصلاة في المان القذر فلا جرم يحمل النهي على التنزيه باعتبار أن الصلاة عبادة ينبغي الاتيان بها في مكان نظيف.
ويعضده أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران لا سيما في الأزمنة السالفة فلو كان المنع ثابتا لاشتهر وبان وشاع وذاع، فكيف لم يذهب إليه إلا نفر يسير ممن عرفت.