(الحادي والعشرون): إذا كان قدامه مصحف أو
____________________
خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ (1).
ومنها: مرسلة البزنطي عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس (2).
ومنها: ما عن البحار عن كتاب الحسين بن عثمان أنه قال:
روي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ (3).
والكل ضعيف: أما الأولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة.
وأما الثانية: فللارسال، وأما الثالثة فلضعف طريق البحار.
إذا فلا دليل على الكراهة إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام.
(1): لرواية الفضيل بن يسار قال. قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، قال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد (4) ولكنها ضعيفة بسهل بن زياد (5).
ومنها: مرسلة البزنطي عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها، فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس (2).
ومنها: ما عن البحار عن كتاب الحسين بن عثمان أنه قال:
روي عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا ظهر النز إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشئ (3).
والكل ضعيف: أما الأولى فلجهالة طريق الصدوق إلى محمد بن أبي حمزة.
وأما الثانية: فللارسال، وأما الثالثة فلضعف طريق البحار.
إذا فلا دليل على الكراهة إلا من باب التسامح لو قلنا بشموله للمقام.
(1): لرواية الفضيل بن يسار قال. قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة، قال: تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد (4) ولكنها ضعيفة بسهل بن زياد (5).