____________________
فلو كنا نحن وهذه المعتبرة لحكمنا بحرمة الصلاة كما يرتأيها أبو الصلاح إلا أن بإزائها بعض النصوص الظاهرة في الجواز كصحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام، فقال لذا كان الموضع نظيفا فلا بأس، يعني المسلخ (1).
ورواية عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس (2). وقد عبر عنها بالموثقة في كلمات القوم وليس كذلك فإن في الطريق علي بن خالد ولم يوثق وكيفما كان فقد جمع المحقق الهمداني (قده) بينهما بحمل الأولى على الموضع غير النظيف، والأخيرتين على الموضع النظيف حسبما صرح فيهما بذلك.
وفيه أولا: إن لازم ذلك الغاء عنوان الحمام وكون الاعتبار بنظافة المكان والتجنب عن كل موضع معرض للنجاسة، ولعل من أبرز مصاديقه مذابح الحيوانات التي هي أشد نجاسة من الحمام، فلا خصوصية لذكره مع أن الظاهر أن للحمام خصوصية في هذا الحكم.
وثانيا: إنه بناء عليه لم يبق مدرك للكراهة ضرورة أن الموضع النظيف تجوز الصلاة فيه من غير كراهة، وغيره لا يجوز فما هو مستند الكراهة (3).
فالصحيح حمل الأولى على الكراهة بقرينة الأخيرتين مع الاختصاص
ورواية عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في بيت الحمام قال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس (2). وقد عبر عنها بالموثقة في كلمات القوم وليس كذلك فإن في الطريق علي بن خالد ولم يوثق وكيفما كان فقد جمع المحقق الهمداني (قده) بينهما بحمل الأولى على الموضع غير النظيف، والأخيرتين على الموضع النظيف حسبما صرح فيهما بذلك.
وفيه أولا: إن لازم ذلك الغاء عنوان الحمام وكون الاعتبار بنظافة المكان والتجنب عن كل موضع معرض للنجاسة، ولعل من أبرز مصاديقه مذابح الحيوانات التي هي أشد نجاسة من الحمام، فلا خصوصية لذكره مع أن الظاهر أن للحمام خصوصية في هذا الحكم.
وثانيا: إنه بناء عليه لم يبق مدرك للكراهة ضرورة أن الموضع النظيف تجوز الصلاة فيه من غير كراهة، وغيره لا يجوز فما هو مستند الكراهة (3).
فالصحيح حمل الأولى على الكراهة بقرينة الأخيرتين مع الاختصاص