____________________
يمنع عن السجود عليه لكونه من مصاديق المأكول ولو تبعا على الفرض وإلا فهو من حيث إنه قشر لم يكن موضوعا للحكم قطعا، وبعد الانفصال قد زال العنوان وارتفع الموضوع لعدم كونه حينئذ مصداقا للمأكول حتى تبعا، فاثبات الحكم بعدئذ من اسرائه من موضوع إلى موضوع آخر كما هو واضح.
الثاني: التمسك باطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة قريبا: " ولا على شئ من ثمار الأرض " (1) بدعوى صدق الثمر على كل من القشر واللب فيشمله اطلاق المنع وإن لم يكن من المأكول.
وفيه: أن لازم ذلك المنع عن القشر حتى بعد الانفصال، بل عن عدة من الثمار غير المأكولة كثمر الشوك ونحوه مع أن الأصحاب لم يلتزموا بذلك، ولا ينبغي أن يلتزموا به لتقييد موضوع المنع في غير واحد من الأخبار بالمأكول بقوله عليه السلام: إلا ما أكل أو لبس. فلا بد من تقييد الثمر في هذه الصحيحة بذلك غير الصادق على القشر كما عرفت. وغاية ما هناك أن يلتزم بكون النسبة بينهما عموما من وجه لأن الصحيحة دلت على المنع عن الثمر مأكولا كان أم لا، وتلك الأخبار دلت على الجواز في النبات غير المأكول ثمرا كان كالشوك وقشر الجوز واللوز، أم غير ثمر كالحشيش فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو الثمر غير المأكول كقشر الجوز واللوز، وبعد التساقط يرجع إلى عموم ما دل على جواز السجود على الأرض وما أنبتته ولا ريب أن القشر من نبات الأرض ومع الغض عنه والانتهاء إلى الأصل العملي فالمرجع أصالة البراءة
الثاني: التمسك باطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة قريبا: " ولا على شئ من ثمار الأرض " (1) بدعوى صدق الثمر على كل من القشر واللب فيشمله اطلاق المنع وإن لم يكن من المأكول.
وفيه: أن لازم ذلك المنع عن القشر حتى بعد الانفصال، بل عن عدة من الثمار غير المأكولة كثمر الشوك ونحوه مع أن الأصحاب لم يلتزموا بذلك، ولا ينبغي أن يلتزموا به لتقييد موضوع المنع في غير واحد من الأخبار بالمأكول بقوله عليه السلام: إلا ما أكل أو لبس. فلا بد من تقييد الثمر في هذه الصحيحة بذلك غير الصادق على القشر كما عرفت. وغاية ما هناك أن يلتزم بكون النسبة بينهما عموما من وجه لأن الصحيحة دلت على المنع عن الثمر مأكولا كان أم لا، وتلك الأخبار دلت على الجواز في النبات غير المأكول ثمرا كان كالشوك وقشر الجوز واللوز، أم غير ثمر كالحشيش فيتعارضان في مادة الاجتماع وهو الثمر غير المأكول كقشر الجوز واللوز، وبعد التساقط يرجع إلى عموم ما دل على جواز السجود على الأرض وما أنبتته ولا ريب أن القشر من نبات الأرض ومع الغض عنه والانتهاء إلى الأصل العملي فالمرجع أصالة البراءة