____________________
فالمتعين هو الرجوع إلى المرجح السندي بعد امتناع الجمع الدلالي وحيث إن تلك الروايات مضافا إلى أشهريتها وأكثريتها مخالفة للعامة وهذه موافقة لهم، فلتحمل هذه على التقية لا سيما في مثل الرواية الأخيرة المشتملة في المكاتبة التي هي أقرب إلى التقية، ولا ينافيه تصريح الراوي بقوله: من غير تقية، فإن فرض عدم التقية من قبل الراوي لا يؤثر في تشخيص وظيفة الإمام (ع) من القاء الحكم بنحو التقية لو رأى (ع) تمامية موازينها فإنه (ع) أعرف بوظيفته.
ثم إنه ربما يجمع بين الطائفتين بوجهين آخرين: أحدهما ما عن الشيخ (قده) من حمل أخبار الجواز على الضرورة. (وفيه) ما لا يخفى، فإنه مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا لا شاهد عليه ينافيه التقييد بعدم الضرورة في نفس الأخبار كما في خبر الصنعاني المتقدم ومن البعيد جدا اعراض الإمام عليه السلام عن بيان حكم عدم الضرورة الذي فرضه السائل والتعرض لحكم الضرورة.
ثانيهما: حمل أخبار الجواز على مادة اللباس وهي القطن والكتان قبل الغزل والنسج وأخبار المنع على ما بعدهما المتصف باللباس فعلا وبجعل الشاهد على هذا الجمع رواية تحف العقول عن الصادق (ع) في حديث قال: وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل إن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة (1).
وفيه: أن الرواية ضعيفة السند بالارسال، فلا تصلح شاهدة للجمع، على أن أخبار المنع في نفسها آبية عن هذا الحمل، فإن
ثم إنه ربما يجمع بين الطائفتين بوجهين آخرين: أحدهما ما عن الشيخ (قده) من حمل أخبار الجواز على الضرورة. (وفيه) ما لا يخفى، فإنه مضافا إلى كونه جمعا تبرعيا لا شاهد عليه ينافيه التقييد بعدم الضرورة في نفس الأخبار كما في خبر الصنعاني المتقدم ومن البعيد جدا اعراض الإمام عليه السلام عن بيان حكم عدم الضرورة الذي فرضه السائل والتعرض لحكم الضرورة.
ثانيهما: حمل أخبار الجواز على مادة اللباس وهي القطن والكتان قبل الغزل والنسج وأخبار المنع على ما بعدهما المتصف باللباس فعلا وبجعل الشاهد على هذا الجمع رواية تحف العقول عن الصادق (ع) في حديث قال: وكل شئ يكون غذاء الانسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود إلا ما كان من نبات الأرض من غير ثمر قبل إن يصير مغزولا، فإذا صار غزلا فلا تجوز الصلاة عليه إلا في حال ضرورة (1).
وفيه: أن الرواية ضعيفة السند بالارسال، فلا تصلح شاهدة للجمع، على أن أخبار المنع في نفسها آبية عن هذا الحمل، فإن